responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 177


والأيمان ، والنذور ، والعهود ، والحجر ، والشفعة ، والحكم . ومعلوم أن الحجر للسفه والفلس وغيرهما ضرب من الحكم ، وليس الاقرار من الايقاعات ، لأنه ، أخبار ، والمفهوم من الايقاعات كونها إنشاءات .
< / السؤال = 9142 > < السؤال = 7089 > < السؤال = 7936 > < السؤال = 8903 > < السؤال = 8904 > < السؤال = 8905 > < السؤال = 8909 > < السؤال = 8917 > < السؤال = 8918 > < السؤال = 12323 > < فهرس الموضوعات > أقسام البيع < / فهرس الموضوعات > أما البيع :
فأقسامه باعتبار النقد والنسيئة في الثمن والمثمن أربعة ، وباعتبار وجوب مساواة الثمن للمثمن وعدمه قسمان ، فهذه عشرة أقسام ، بعد التأمل لها يعلم أن فيها تداخلا .
وهذه هي النقد ، والنسيئة ، والسلف ، وبيع الكالئ ، وبيع المرابحة ، والمواضعة والتولية ، والمساومة ، وبيع الربوي ، وغيره ، ومن ذلك الصرف .
وينقسم البيع باعتبارات أخر إلى أقسام منها : بيع الغرر ، ومنه بيع الملاقيح والمضامين ، وبيع الحصاة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك .
والبيع المعلق على شرط أو صفة ، وبيع الشرط ، ومنه بيع خيار الشرط الذي منه : بيع المؤامرة ، والبيع المشتمل على اشتراط رد الثمن أو مثله في مدة معلومة واسترجاع المبيع .
وبيع البراءة من عيب معين ، أو عيوب معينة ، أو سائر العيوب .
وبيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو أزيد مع الضميمة وبدونها ، وبيعها بعد الظهور قبل بدو الصلاح ، وبيع المزابنة ، والمحاقلة ، وبيع العربة ، وبيع الرطبة ، والتقبيل للشريك .
واعلم أنه لا بد في كل عقد لازم ولو من أحد الطرفين من وقوعه باللفظ الصحيح الشرعي العربي ، فلا يقع بغيره ، إلا إذا لم يعلم المتعاقدان أو أحدهما ذلك ، ويشق تعلمه عادة .
ولا بد من وقوع الايجاب والقول بلفظ الماضي ، وتقديم الايجاب على أصح القولين ، وفورية القبول بحيث لا يتخلل كلام أجنبي ، ولا سكوت طويل في العادة .

177

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست