responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 167


وأما الثالث ، فلأن عموم القرآن والأخبار إنما يريد به في مقابل ما يدعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص في زمان الغيبة ، فهو عموم إضافي ، لامتناع إرادة العموم مطلقا ، للاتفاق على اشتراط العدد والخطبتين والجماعة ، وذلك مقيد للاطلاق وإن لم يكن مذكورا فإنه مراد كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [1] ، فإن التقدير ، إذا قمتم محدثين ، لثبوت أنه صلى الله عليه وآله صلى الخمس بطهارة واحدة وقال : " إنما أردت أن أعلمكم " [2] ، وحيث أجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه ، لعدم ما يوجب التقييد لا يلزم أن لا يكون مقيده بما دل الدليل على التقييد به من اعتبار النائب في الغيبة .
وينبه على أن مراده ما قلناه : أنه في شرح الارشاد بعد أن رد استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الإمام ، احتج في آخر البحث على الجواز بعموم الآية [3] ، فلولا أن مراده بالعموم ما قلناه لتنافي أول كلامه وآخره .
< / السؤال = 4127 > < السؤال = 30 > < فهرس الموضوعات > * أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ثلاثة عشر : * الأول : الايمان < / فهرس الموضوعات > خاتمة وارشاد هذا أو أن بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة ، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية ، وقد سبق أنها ثلاثة عشر :
الأول : الايمان ، لأن العدالة شرط كما سنبين ، وغير المؤمن لا يكون عدلا ،



[1] المائدة : 6 .
[2] صحيح مسلم 1 : 232 حديث 277 ، سنن أبي داود : 44 حديث 171 و 172 ، سنن الترمذي 1 : 89 حديث 61 ، سنن ابن ماجة 1 : 70 حديث 510 و 511 ، سنن النسائي 1 : 85 باب الوضوء لكل صلاة ، مسند أحمد بن حنبل 3 : 132 و 133 وغيرها و 5 : 350 و 358 .
[3] غاية المراد : 26 .

167

نام کتاب : رسائل الكركي نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست