responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280


إذ لاحق لها في العين السابع لو تعددت الزوجات واتفقن في الحكم فواضح وان اختلفن كذات ولد وغيرها على القول بالفرق استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض على الأقوى لأنه حق الزوجية ولم يوجد فيه مستحق غيرها كما لو لم يكن غيرها ويحتمل كونه لجميع الورثة ولغيرها من الوراث وكذا لها نصف الثمن من الباقي عينا وقيمة واما من لا ولد لها فتأخذ نصف الثمن مما ترث من عينه ونصف قيمة ما ترث من قيمته وهل يختص ذات الولد بغير ما حرمت منه الأخرى وتدفع قيمته كما استحقت الأرض أم هو لغيرها من الوراث أم هو للجميع احتمالات كل منها لا يخلو من وجه ووجه الأول ان أم الولد لو انفردت لحازت جميع الثمن من التركة لان ذلك نصيبها بنص القران ورجوعها إلى نصفه انما كان لمكان الزوجة الأخرى و هي انما تستحق فيما ذكر من القيمة فيبقى استحقاق الغير لام الولد عملا بعموم الآية ووجه الثاني ان منع غير ذات الولد من العين انما كان لمصلحة الوارث كما استفيد من العلة المنصوصة فيكون تلك الأعيان لهم مراعاة للعلة ووجه الثالث ان أم الولد مع وجود الأخرى انما ترث نصف الثمن ولاحق لها فيما سواه وغير ذات الولد لا تستحق في تلك الأشياء خارجا عن حق أم الولد فيكون ذلك لجميع الورثة كغيره من أعاين التركة فيقسم على الجميع بنسبة استحقاقهم والأقرب الأول لان هذا هو اللزوجية وهي موجودة فلاحق لغيرها من الوراث فيه لأن عدم استحقاق الزوجة ذلك مخالف للأصل وعموم القران كما سبق فيقتصر في مخالفة على محل الحاجة وهي منتفية مع وجود أم الولد لتنزيلها منزلة غيرها من الوراث ولان الخروج عن الأصل للحاجة وهي المحافظة على مصلحة الوارث المعلل بها هي مندفعة بصرف ذلك إلى أم الولد فتؤخذ منها القيمة وتستحق العين فان امتنعت فكامتناع الوارث ويحتمل هنا مع امتناعها استحقاق

280

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست