نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279
القران فيقتصر فيه على موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدر الامكان فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونه خلاف الأصل وعلى التقديرين لا يفتقر إلى تقويمه مع الأرض ثم تقويم الأرض منفردة مشغولة بذلك مجانا أو بأجرة ثم اسقاط ما يخصها منفردة من الجملة لعدم الفائدة في ذلك بل يكفي تقويم ما يعتبر قيمته منفردا كما وصفناه واعطاءها قيمته لان ذلك هو الفرض ومدلول النصوص والظاهر أن التقويم على ذلك الوجه يؤدى إلى هذا المعنى أيضا فيتخير في الوجهين ان لم يظهر بينهما اختلاف والا فالمعتبر تقويم ما يراد قيمته خاصة ولو كان البناء في ارض غيره أو على حائط غيره اعتبر تقويمه على الحالة التي يستحقها على ذلك الملك بأجرة أو غيرها ومستحقا للقطع أو غير مستحق لان ذلك هو المال الذي تركه بصفته واما التقويم على مذهب المرتضى ره فواضح لأنه يقوم الدار بأسرها قايمه بأرضها ويعطيها حصتها من القيمة السادس هل دفع الوارث القيمة على وجه قهري بالنسبة إليه أم اختياري ظاهر النصوص والفتاوى الأول لأنه من توابع الإرث ولوازمه وهو قهري ووجه الثاني انه معاوضه وهي ليست لازمة لباذل القيمة وان لزمت الزوجة نظرا إلى النص ولان العلة الموجبة للقيمة كما قد عرفت انما هي دفع الضرر عن الوارث فإذا أقدم على الضرر ورضى بدفع الغير إليها يحير والأقوى الأول فعلى هذا لو امتنع حبره الحاكم على دفعها فان تعذر كان بمنزلة امتناع المديون من وفاء الدين فيبيع عليه شيئا من ماله الحصة أو غيرها ويدفع القيمة منه فان تعذر الحاكم احتمل تسلط الزوجة على الحصة دفعا للضرر المنفى والأقوى انها كغيرها من الديون التي يمتنع المديون من وفائها فتأخذ الزوجة ما قدرت عليه من ماله مقاصة والحصة كغيرها في ذلك ولو باطل بالقيمة ولم يتفق لما اخذ شئ لم يستحق في النماء ولا في الأجرة شيئا بل هي كسائر الديون إذ لا
279
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279