responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 253


من الثلث وإن كان هناك تركه غيرها ففي نفوذ الوصية وتقديمها من الأصل أو اعتبارها من الثلث وجهان من أن الصرف في واجب يخرج من الأصل والحبوة من جملة التركة فتقدم من الأصل كما لو أوصى يعين غيرها تخرج في وجه يخرج من الأصل ومن تحقق الفرق بين الحبوة وغيرها من أعيان التركة فان ما تنفد من الأصل من أعيانها تفوت على جميع الورثة على السواء كما أنه لو لم يوص بها اخرج ذلك الوجه من أصل التركة على السواء كذلك بخلاف الحبوة فإنها مختصة بأحد الوراث فإذا قدمت الوصية فيها فاتت عليه خاصة والا أخرجت من جميع التركة وفاتت على الجميع وهذا هو الأجود فتعتبر الوصية من الثلث مط ويتوقف الزايد على إجازة المحبو خاصة العاشر لو كانت هذه الأعيان أو بعضها مرهونة على دين على الأب قدم حق المرتهن على الولد وروعي في استحقاقه افتكاكها من الرهن ولا يجب على الوارث فكها للأصل و ح فللولدان يفكها من ماله ليختص بها ولا يرجع بما عزم على التركة لتبرعه بالأداء ولو افتكها الوارث ففي استحقاق الولد لها ح ما تقدم فيما لو قضى الدين المانع منها واولى بالاستحقاق هنا إذا لم يكن الدين مستغرقا فهذا ما اقتضاه الحال الحاضر من بحث هذه المسألة على ضيق المجال واشتغال البال ونسأل من الجواد الكريم المسامحة عند الهفوة والعفو عن الزلة فيما طغى فيه القلم أو يزل فيه الفكر انه غفور رحيم واعلم أن الأولى عندي لمستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما قد عرفت والحمد لله حق حمده وصلاته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم فرغ منها مؤلفها الفقير إلى عفو ربه ربه تعالى وجوده وكرمه زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي عامله الله تعالى برحمته وتجاوز عن سيأته بمغفرته يوم الثلثا الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام عام ست وخمسين وتسعمائة حامد الله تعالى مصليا على رسوله

253

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست