نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 252
بوصايا فإن كانت بعين من أعيان التركة غير الحبوة لم نمنع منها من حيث الوصية لبقائها سالمة عن المعارض وان منعت من جهة أخرى كما لو استغرقت غيرها إذا قلنا باشتراط بقاء شئ اخر من التركة أو نحو ذلك وإن كانت الوصية بمال مطلق كأعطوه مائة درهم من مالي فما نفذ من الوصية بمنزلة الدين في تأثيره في الحبوة من عدمه فان استغرقت التركة مع إجازة الوارث صارت كالدين المستغرق وان لم تستوعب فالوجهان الاتيان في الدين لشيوعها في جميع التركة على السواء ومن هنا يقع الاستبعاد أيضا في تشطير الحبوة لعدم انفكاك الناس غالبا من الوصايا في الجملة مع اطلاق النصوص والفتاوى وبثبوت الحبوة من غير تفصيل وهذا لم ينبه عليه الأصحاب ككثير مما سبق الثامن لو أوصى الأب بصرف الحبوة أجمع في جهة مباحة فالأقوى الصحة كما لو أوصى بغيرها من أمواله لعموم الأدلة مع أنها من جملة ماله واختصاص المحبو بها بعد الموت على وجه الإرث الخاص كما سلف فلا يمنع من الوصية و ح فتعتبر الثلث كغيرها لكن هنا مع زيادتها على الثلث فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصة لاختصاصه بها كما لو كان الإرث منحصرا فيه ويحتمل اعتبار إجازة الجميع لاطلاق النصوص والفتاوى فان ما زاد من الوصية من الثلث يعتبر فيه إجازة جميع الورثة والأظهر ان هذا الاطلاق مقيد بالمستحق كما لا اثر لإجازة غير الوارث نعم لو كان لباقي الورثة فيها حق كما لو لم يكن غيرها أو مالا يكفي في نقوذها أجمع على ما سلف فلا شبهة في اعتبار إجازة الجميع التاسع لو كانت الوصية أو بعضها في واجب مقدم على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قميصه أو ادراجه في عمامته في موضع الازار ونحو ذلك فإن لم يكن هناك تركة غيرها ولم يجعله مانعا أو كان ما يعتبر في نفوذها صحت الوصية وقدمت على الحبوة ان لم يزد قيمة الموصى به عما يجب صرفه في الكفن الواجب كمية وكيفية والا اعتبر الزائد
252
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 252