نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243
فلانه وقت انتقال التركة إلى الوارث والمحبو أحد الوراث حتى بالحبوة فإنها نوع من الإرث زايد على غير كزيادة نصيب بعض الوارث على بعض فيعتبر القيمة وقت الانتقال لأنه وقت الحيلولة بين باقي الوراث وبينها ولان القيمة لو اعتبرت بعد ذلك لكانت هذه الأشياء إما ملكا للورثة فيلزم عدم اختصاص المحبو بها بل لا يجوز اخذها منهم بغير رضاهم أو ملكا للمحبو فلا يلزمه القيمة الزايدة على ما هي عليه عند الموت أو غير ملك لاحديهما فيلزم اعتبار رضي المالك أو خلو المال عن مالك فان قيل جاز ان يكون موت الأب جزء السبب لملك المحبو فإنما يتم بدفعه القيمة فجاز اعتبار وقت القيمة وان قلنا يتقدم ملك المحبو أو نقول إنه يملكها ملكا متزلزلا يستقر بدفع القيمة فجاز اعتبار وقتها كذلك أيضا قلنا كلا الامرين لا يصح معه اعتبار وقت الوفاة إما الأول فلان الاعتبار انما هو بوقت ملك المحبو لها إذ لاوجه لاعتبار القيمة قبل الحكم بملكه والملك لا يحصل الا بتمام سببه فإذا اعتبر تماميته بدفع القيمة لم يصح الحكم بملكه لها قبله ويعود المحذور السابق إما الثاني فظاهر لان الملك المتزلزل ملك في الجملة فتعتبر القيمة عند حصوله وهو يحصل بالموت لا بدفع القيمة واما الثاني وهو اعتبارها وقت دفعها فلان ذلك بمنزلة المعاوضة عليها وإن كانت قهرية وقيمة العوض انما تعتبر عند دفع عوضه كبيع العبد المسلم على الكافر والوارث ليعتق وقريب منه البحث في قيمة الشجر والبناء لغير ذات الولد وعلى هذا فيلزم كونها قبل دفع القيمة ملكا للورثة متزلزلا ويدفع القيمة ينتقل إلى ملك المحبو أو يكون الدفع كاشفا عن سبق ملكه من حين الوفاة وإن كانت ظاهرا قبله ملكا لجميع الورثة ولان ملك المحبو مشروط بدفع القيمة فقبل حصول الشرط لا يحصل المشروط والأقوى الأول للنصوص السابقة الدالة على ملك المحبو لتلك الأشياء معلقا على موت
243
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 243