نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 242
الخلاف بحاله وان وافقه الأكثر فكان الجمع بين موافقتهم في أصل الفتوى بثبوتها مع الاخذ بعموم الكتاب وتعليل تخصيصه أولي فان قيل إذا أخذت هذه الأشياء بالقيمة ولم يفت الا العين وخصوصيتها قليلة بالإضافة إلى القيمة ولم يوجب البعد عن عموم آيات القران فلم تقتصر على الأربعة من دون ان تعمل بجميع ما ذكر في الاخبار الصحاح مع أنها مشتركة في الخبر بالقيمة قلنا هذا لا يرد على المرتضى لأنه لا يراعى خبر الواحد وانما راعى ما هو عنده حجة من الاجماع ودليل القران وبهما تحصل الموافقة على ذلك الوجه بالاقتصار على ما افتى به الأصحاب بل على أقله لحصول الغرض وهو عدم مخالفة الاجماع ولا ضرورة إلى القول بباقي ما دل عليه الخبر لأنه ليس حجة عنده وانما يرد هذا على غيره من الأصحاب الذين يرون العمل بخبر الواحد كالعلامة وقد قال في المخ بعد حكايته كلام المرتضى وكلام السيد لا باس به ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته ولولا الاحتساب بالقيمة لزم الاجحاف على الورثة انتهى وهذا الذي ادعاه انما يؤيد كلام السيد لو كان قايلا به ليلزم عنده الاجحاف إذ قال به السيد أو الجماعة وقد عرفت ان القائل به قليل أو معدوم والإجحاف بالأربعة غير متحقق مطلقا بل على بعض الوجوه وهو غير كاف لان اخذ جميع ما ذكر في الرواية غير محجف على كثير من الورثة إذا كان المتروك كثيرا وبالجملة فهذه أمور غير منضبطة حتى يتحقق الاجحاف باثباتها ونفيها على تقدير القول بثبوتها والأولى بناء على حجية خبر الواحد القول باخذها بالقيمة وبغيره القول باخذها مجانا لدلالة ظواهر الاخبار عليه بل لا اشعار فيها بالقيمة أصلا إذا تقرر هذا فهنا مباحث الأول على القول باخذها بالقيمة هل المعتبر قيمتها عند الوفاة أو عند دفع القيمة ليس في كلام القائل بها تصريح ولا تلويح بأحد الامرين وكلا الوجهين محتمل إما الأول
242
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 242