نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 238
ابن إدريس وتبعه عليه المتأخرون ولم نقف على مأخذه وعموم النص يدفعه والأقوى عدم اعتباره وهو اختيار المحقق والشيخ على صريحا ومال إليه الشهيد في الدروس لأنه نقل الشرط عن ابن إدريس مقتصرا على النقل وهو يشعر بتمريضه كما هي عادته لكنه في اللمعة قطع باشتراطه وكلام الأولين خال عنه وثامنها كونه متحدا فلو كان الأكبر متعددا ففي اشتراكهم في الحبوة أو عدم استحقاقهم أصلا قولان إحديهما اشتراطه صرح به ابن حمزة نظرا إلى ظاهر النصوص فإنها تضمنت الولد الذكر وهو متحد ولأنه مع التعدد لا يصدق استحقاق كل واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد منهما ليس هو فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين والأظهر عدم اشتراطه لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدد ولأنه اسم جنس لا ينافي المتعدد والاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت سوى السيف على أحد الوجهين السابقين ولعموم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا يسقط الميسور بالمعسور وعلى هذا فيتحقق التساوي في الوصف بان تولدا من امرأتين في وقت واحد وكذا تولدا من امرأة دفعه وإن كان الفرض بعيدا ولو ولد التوأمان على التعاقب ففي اشتراكها في الأكبر نظر من زيادة سن السابق على المسبوق ولو بيسير فيصدق التفضيل ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفا وهذا هو الأقوى بشاهد العرف على أن مثل هذا التفاوت لا يؤثر في التساوي ومثله ما لو ولدا من امرأتين في وقتين متقاربين الا ان العرف قد يأبى هذا القسم في بعض الموارد وان قبله في التوأمين وبالجملة فالمرجع في ذلك إلى العرف فمن عدهما متساويين في السن تشاركا فيها والا فلا وان حصل الشك استحق السابق لأنه المتيقن وكذا لو زاد عن اثنين وتاسعها ان تقضى ما فات أباه من
238
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 238