responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237


بان استحقاقه لذلك في السهم انما جاء من قبل النص ومن ثم رده جماعة ولولاه لكان القول بتوريته بالقرعة أوجه وهو مفقود هنا بل ظاهر في خلافه فكان الرجوع إلى القرعة متوجها ان لم يكن عدم الاستحقاق أوجه لأنها لكل أمر مشكل وعلى تقدير انحصاره في الطبيعتين فهو في نفس إحديهما فيستخرج بالقرعة وفى الانحصار نظر وفى الحكم اشكال وعدم الاستحقاق مطلقا متجه ولم اقف هنا أيضا على شئ يعتد به للأصحاب ورابعها كونه بالغا وفى اعتباره قولان إحديهما الاعتبار صرح به ابن حمزة وهو طاهر ابن إدريس وبناؤه على انها مقابلة القضا وهو متقف عن الصبى فينتفى ما قابله من العوض وسيأتي ما يدل على ضعف الملازمة بينهما والثاني وهو الاظهر الأشهر عدم اعتباره فيحبى الصغير مطلقا لعدم النص وعدم التلازم وخامسها كونه عاقلا وفى اعتباره القولان وعدمه أظهر للعموم وسادسها كونه سديد الرأي بان يكون معتقد اللحق مؤمنا بالمعنى الخاص وفى اعتباره قولان إحديهما وهو المشهور بين المتأخرين وممن صرح به المتقدمين ابن حمزه وابن إدريس ومن تأخير عنه اعتباره ولم يذكروا له حجة مقنعة لكنه يناسب أصل ابن حمزة في القضاء فان المخالف لا يرى وجوبه فلا يحبى ويمكن الاحتجاج للأخرى بان المخالف أيضا لا يعتقد استحقاق الحبوة بل يعتقد انها كسائر التركة بين الوراث فيمنع منها الزاما له بمعتقده كما يلزم بغيره من الأحكام الشرعية الموافقة له ومن ثم يغسل ويصلى عليه ميتا بمعتقده وتباح مطلقته ثلاثا ولاء بغير شهود ويشارك في سهم العصبة وغير ذلك فيكون هنا كذلك وهذا حسن وإن كان عموم النص يدفعه فإنه مخصوص بما ورد أيضا من الزامهم بهما الزموا به أنفسهم والمضى معهم في احكامهم والنصوص به كثيرة وسابعها كونه غير سفيه وهذا الشرط ذكره

237

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست