responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


إلى انتفائها عند التشاح فيلزمه على ذلك القول بالوجوب ولان الخلاف قبله في الوجوب غير متحقق واستناد السابقين إلى الاخبار يؤذن بالوجوب قلنا لا نسلم ان الاجماع على ثبوتها في الجملة ينافي في الاستحباب فإنه اثبات حكم في الجملة والاجماع الواقع بين الأصحاب عليها إلى الان انما هو في ثبوتها الأعم من كونه على وجه الوجوب والاستحباب بل من الاخذ مجانا وبالقيمة وإذا ثبت بالاجماع القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو رجحان اختصاصه بها وجب على طريقه المرتضى الاخذ بأقل ما قيل منها جمعا بين الاجماع وعموم الكتاب وذلك هو الاستحباب مع أن الخلاف قبل المرتضى متحقق لان ابن الجنيد سابق عليه بيسير وقد صرح بالاستحباب وغيره من السابقين لا صراحة في لفظه بالوجوب خصوصا مصنفي كتب الحديث وهم جلة السابقين على الشيخين رحمهما الله أو كلهم فإنهم يقتصرون من الفتوى على ايراد لفظ الخبر وهو محتمل للامرين كما ادعاه العلامة في المخ وان أثبتنا ظهور الوجوب فان قيل كيف يتحقق الاجماع على الوجوب الذي ادعاه ابن إدريس بعد تصريح الجماعة بالاستحباب واحتمال عبارة غيرهم واحتمال الاخبار خصوصا على قاعدته أيضا من اطراح خبر الواحد كالمرتضى بدعواه الاجماع على خلاف قاعدته قلنا لما رأى اجماع أهل عصره كما صرح به على الوجوب ورأي السابقين الذي تحتمل عبادتهم غير الوجوب مستندين إلى الاخبار لان الشيخين يخيرون خبر الواحد خصوصا الشيخ رحمه الله والاخبار الذي هي مستندهم ظاهره في الوجوب حمل كلامهم عليه أيضا اعتمادا على دلالة المستند كما بيناه و ح فلا يقدح في الاجماع الذي ادعاه مخالفة من صرح بالاستحباب إما لانهم معروف النسب أو لانعقاده بعد موتهم على خلاف قولهم كما يظهر من نقله اجماع أهل عصره وكلاهما كاف في دعوى الاجماع بل اتفق

233

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست