نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232
والاجماع على خلافه وعدم الالتفات إلى هذا الاحتمال وادعى ابن إدريس الاجماع على الوجوب لأنه بعد أن نقل القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب قال إن الأول وعنى به وجوب الحبوة وعدم احتسابها بالقيمة هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به قال وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة عليه بغير خلاف بينهم والذي صرح به السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وقواه العلامة في المختلف الاستحباب قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي يستحب ان يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمته ولبس ذلك عندي بواجب إذا تشاجروا عليه وقال أبو الصلاح في الكافي ومن السنة ان يجئ الأكبر من ولد الموروث الخ واما كلام الشيخين وجماعة ممن تبعهما كابن البراج وابن حمزه رحمهم الله فمحتمل للقولين الا انه ظاهر في الوجوب حجة القائل بالاستحباب عموم الكتاب والسنة باختصاص الورثة مطلقا بالتركة أو بعين سهامهم كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وتخصيصها بمثل هذه الأخبار غير جايزا ما للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقا كما قاعدة المرتضى وأكثر المتقدمين من أصحابنا أو لأنه لا يخصص الكتاب وان جاز العمل به مع عدم المعارض فان قيل اللازم من اطراح خبر الواحد عدم اثبات الحبوة مطلقا فكيف يحكم المرتضى باستحبابها على قاعدته خصوصا مع معارضة عموم الكتاب العزيز لها و الاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج إلى دليل قلنا الظاهر من استدلال المرتضى انه انما استند في اثباتها في الجملة إلى اجماع الامامية لا إلى الاخبار كما حكيناه عنه سابقا وسيجئ له عبارة أخرى يدل عليه و ح فلا يضره منعه من العمل بالاخبار فان قيل الاجماع على ثبوتها ينافي الاستصحاب لأنه يؤدى
232
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232