responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219


مشهور في حواشي الكتب الفقهية متداول بين كثير من النقلة المقلدة وإن كان الحق خلافه ولكن التوجيه الذي حكوه لا يدل عليه وكذلك اللفظ نقله فخر الدين في شرحه وكلام ابن فهد في المهذب يمكن دلالته عليه أيضا فهو في الجملة وجه أو قول ليس بالبعيد وإن كان خلافه أقرب واعلم أن المحقق الشيخ على رحمه الله بعد ذكر ما حكيناه عنه من البحث ادعى ان عبارات الأصحاب مشعره بما ادعاه من عدم جواز طلاقها من علم حيضها بعد الطهر الثاني وحكى منها قول العلامة في القواعد ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وان صارف الحيض فان المفهوم من المصادفة عدم العلم وقوله في التحرير ولو طلق غير المدخول بها أو التي غايب عنها قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى اخر جاز طلاقها مطلقا وان اتفق في الحيض والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة وقول الشرايع إما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى اخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وأنت خبير بعدم اشعار هذه العبادات بما ادعاه فإنه لا يلزم من الحكم بصحة الطلاق على تقدير اتفاق الحيض ومصادفته عدم صحته مع العلم به والظاهر أنهم انما فرضوا المسألة في مصادفة الحيض واتفاقه دون تيقنه لما أسلفناه من أنه مع تيقنه يصير بحكم الحاضر كما أن الحاضر الذي لا يعلم حالها لكونها في بيت أهلها هاجرة له أو كونه محبوسا ونحو ذلك في حكم الغايب و ح فعدم جواز طلاقها مع العلم لامن هذه الحيثيات التي ذكرها من جهات أخر قد أوضحناها فتدبرها موفقا إن شاء الله تعالى والله ولى التوفيق وهو اعلم بحقايق احكامه هذا ما اقتضى الحال من ذكر بحث هذه المسألة والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب والحمد لله على كل حال 1312 .

219

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست