responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218


دلالتها لا بشئ لا تدل عليه والتقييد بأمر زايد يحتاج إلى دليل فعلى هذا يندفع الوجهان الأولان من وجهي الشيخ على رحمه الله قلنا قد عرفت عدم دلالة الاخبار على اعتبار الانتقال كما أفدناه مرارا وانما دلت على اعتبار المدة المجردة وانما استفيد منها اعتبار الانتقال من مناسبة الحاقها بزوجة الحاضر في اعتبار التربص لكن اكتفى بالمدة لخفاء حالها بسبب البعد حملا لها على العادة المعروفة لها وهذا التوجيه يقتضى الحاقها بها حيث يمكن ومن الحال الممكنة انه لو علم بحيضها امتنع طلاقها فيه بالحاقها بها في مجرد اعتبار الانتقال من الطهر إلى الأخر دون الطهارة من الحيض غير سديد بل اللازم من الأحاديث إما اعتبار الجميع أو ترك الجميع والاكتفاء بالمدة ويتوجه على هذا ان أصل الجمع بين الاخبار بالمعنى المردود غير جيد لأنه مبنى على أن الجمع يصير إلى هذه الصورة زوجة الغايب إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى اخر يصح طلاقها وهذا المعنى غير جيد كما قد أوضحناه وبما بيناه اندفع السؤال والجوابان الأولان واما الثالث فغير لازم للقابل بالجمع المذكور أصلا فإنه في جمعه قد اعتبر انتقالها من طهر المواقعة إلى اخر ولم يعتبر بعد ذلك كونها طاهرا أو حايضا فالتزامه القول بان من علم بالحيض بعد الطهر لأول يجب الحكم بصحة طلاقه لتناول العموم لهذا الفرد بزعمه واضح الفساد فان اعتبار الانتقال من طهرا لمواقعة إلى طهر اخر يخرج به ما لو كانت حايضا بعد طهر المواقعة إذا لم يحصل الانتقال إلى الطهر الثاني الذي جعله شرط جواز الطلاق فلا يلزمه هذا القول أصلا وإن كان التزامه جايزا من وجه اخر قد أشرنا إليه سابقا وخلاصة ان الذي دلت عليه الأخبار بعد الجمع بينها جواز طلاق زوجة الغايب بعد مضى المدة المذكورة في الاخبار المقيدة وهو يشمل ما إذا كانت طاهرا أو حايضا في الحيض الأول المتعقب لطهر المواقعة وغيره فيكون طلاقها جائزا على كل حال بعد مضى مدة المذكورة بجعل هذه الأخبار مخصصة للأخبار العامة الدالة على المنع من طلاق الحايض وهذا القول له وجه وربما كان به قائل بل هو

218

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست