responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97


دِلاءً ، وإنْ مات فيها بعير أو صُبّ فيها خمر فلينزح » [1] . فحَكَمَ بالاكتفاء في مطلق الحيوان الصغير بدِلاءٍ . وهو يقتضي الاكتفاءَ بثلاثةٍ أو أحَدَ عشَرَ ، ولا يقولون به مطلقاً كذلك ، فظاهِرُ الثلاثِ متروك وإنْ كانت صَحيحَةً .
ومنها : رِوايةُ زُرارَةَ عنه عليه السلام ، قال :
الميّتُ والدمُ والخَمرُ ولَحمُ الخِنزيرِ في ذلك كُلَّه واحد ، يُنزَحُ منه عشرونَ دَلواً ، فإنْ غلبت الريحُ نُزِحَتْ حتّى يطيب [2] .
ومنها : رِوايةُ كُرْدَوَيْه عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يَقَعُ فيها قَطرةُ دمٍ أو نبيذٍ مُسكرٍ أو بولٍ أو خمرٍ قال : « يُنْزَحُ منها ثلاثونَ دَلواً » [3] .
وفي التسوية بين هذه الأُمور واختلاف الأخبار على هذا الوجهِ ، والاكتفاء مع التغيُّرِ بنزحها حتّى تتطيّب ، مع أنّه أعمّ من بُلوغِ المقدّرِ ، وعدمه قرينة قويّة على القول بعدم النَّجاسَةِ وتأدّي السنّة بجَميعِ ما وَرَدَ .
وللشيخ رحمه اللهُ وغيره [4] في هذا الاختلافِ تأويلات بعيدة وجَمع غريب ، كحمل الشيخ بول الصبيّ ومطلق البول على المُغَيّر للبئرِ ، وحَمْلِهِ الأخبار الأخيرةَ التي لا يوجب نزحَ الجميع للخمرِ على أنّها خبر واحدٍ وغير ذلك [5] ، ومتى ترك الشيخ رحمهُ اللهُ العملَ بخبرِ الواحدِ الضعيفِ والمجهول ؟



[1] « تهذيب الأحكام » ، ج 1 ، ص 240 ، ح 694 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 25 « الاستبصار » ج 1 ، ص 34 ، ح 92 ، باب البئر يقع فيها البعير ح 2 .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 241 ، ح 697 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 28 « الاستبصار » ج 1 ، ص 35 ، ح 96 ، باب البئر يقع فيها البعير ، ح 6 .
[3] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 241 ، ح 698 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، ح 29 « الاستبصار » ج 1 ، ص 35 ، ح 95 ، باب البئر يقع فيها البعير ، ح 5 .
[4] كالمحقّق في « المعتبر » ج 1 ، ص 57 .
[5] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 241 - 242 « الاستبصار » ج 1 ، ص 35 - 36 .

97

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست