responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85


لم يُصَرّحْ فيه بأنّ القائل الإمامُ ، وحيث ثَبت ذلك صار دليلًا قويّاً على الطهارة بغير إشكالٍ ، وثبوتُه على الوجه الذي قَرّرناه لم يَتَفَطَّنْ إليه أحد من الأصحاب قبل يومنا هذا . فللَّه الحَمدُ والمِنّةُ .
واعْلَمْ أنّ بعد تحقيق صِحّته واتّصاله يُستفادُ منه فائدة جليلة من قوله : « لأنّ له مادّة » وهي جَعْلُ المادّةِ علَّةً لعدم انفعاله بدون التغيّر ، وقد تَحَقّق في الأُصولِ أنّ العِلَّةَ المنصوصة تتعدّى إلى كُلّ ما تحقّقَ فيه العلَّة [1] . وحينئذٍ فيلزم منه أنّ الماءَ النابعَ مطلقاً لا يَنْجَسُ إلا بالتغيّر لأنّ له مادّةً . فيكون حُجّةً للقولِ المشهور بين الأصحاب من عدم اعتبار الكُرّيةِ في الجاري من حيث المادّة . ويكون هذا الحديث مُخَصّصاً أو مُقَيّداً لقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماءُ كُرّاً لم يُنَجّسْهُ شيء » [2] ، الشاملِ للجاري ، الدالّ بمفهومه على تنجيس ما دون الكُرّ .
وهذه حُجّة قويّة على ذلك لم يذكُرْها أحد منهم ، وإنّما استندوا إلى أدلَّةٍ واهيةٍ لا تُثْبِتُ مطلوبَهم ، وقد نبّهْنا عليها في مواضعها [3] منها : قولهم : إنّ النصّ وَرَدَ على نَفي البأس بالبولِ في الجاري [4] ، والنهي عنه في الراكد [5] . ولا يخفىَ عليك عدم دلالة ذلك على عدم النَّجاسَةِ لوجوهٍ :
أحدها : أنّ نفيَ البأسِ المرادُ به نفيُ التحريم لأنّ ذلك هو المعنى الصالحُ



[1] « معارج الأُصول » ص 185 - 186 « مَبادِئُ الوصول » ص 218 .
[2] تقدّم تخريجه ص 80 ، التعليقة 7 .
[3] انظر « روض الجنان » ص 146 - 147 .
[4] « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 43 ، ح 122 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 61 « الاستبصار » ج 1 ، ص 13 ، ح 24 ، باب البول في الماء الجاري ، ح 4 ، واستدل به الشهيد في « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 79 .
[5] « الفقيه » ج 4 ، ص 2 ، ح 1 ، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ صلَّى اللهُ عليه وآله .

85

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست