responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 683

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


القبولُ جزءَ السببِ التامّ ، وبتمامه يحصُل المِلكُ ويتحقّقُ الانتقال عليه السلام ، فالنماء قبلَهُ للوارث .
إذا تقرّرَ ذلك فنقولُ : إذا أوصى الإنسانُ بشقصٍ فباعَ الشريكُ بعدَ موتِ الموصي وقبلَ قبولِ الموصى لَه . فإن قُلنا : إنّ المُوصى له إنّما يَملِكُ بالقبولِ بمعنى كونِ القبولِ هو الناقلُ للملكِ من حين القبول فالشفعةُ للورثة لانتقالِ التركة إليهم بالموتِ وإنْ كان انتقالًا متزلزِلًا قابلًا للانتقال عنهم بعد ذلك بقبولِ الموصى له ، وهذا هو الذي اختارهُ المصنّف هنا ، وفي التذكرةِ [1] حاكياً فيها المسألة بلفظ القواعِدِ [2] إلى آخرِ المسألة من غير زيادةٍ ولا نُقصانٍ ومثلُه في القبول عبارة التحرير [3] وإن خالفت هذه العبارة في تقرير المسألة .
وإنْ قلنا : إنّ القبولَ المتأخّرَ عن الموتِ كاشِف عن سبق الملكِ من حينِ الموتِ ففي مستحقّ الشفعةِ احتمالات :
أحدُها : أنّهُ الموصى له خاصّةً لكن قبلَ قبوله لا يستحقّ المطالبةَ لعدم تماميّةِ الملكِ ، ولا الوارِثُ لأنّا الآنَ لا نعلمُ أنّ الملكَ له بناءً على ردّ الموصى له الوصيّةَ . فإذا قبلَ الموصى له استحقّ المطالبةَ بالشفعةِ حينئذٍ . وهذا هو الاحتمالُ الذي حكاه المصنّفُ أوّلًا . [4] وثانيها : أنّ المستحق لها أوّلًا هو الوارثُ لِما ذكرهُ المصنّف [5] من أنّ الأصلَ عدمُ القبولِ وبقاءُ الحقّ على ما هو عليه ، وهو كونُهُ للوارثِ الآنَ ظاهراً غيرَ



[1] « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 611 ، ط . القديمة .
[2] تقدّم في صدر المسألة ، ص 26 .
[3] « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 2 ، ص 151 .
[4] تقدّم في صدر المسألة ، ص 26 .
[5] أي العلامة في كلامه الذي تقدّم في ص 26 .

683

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست