responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 667


تُحمَلُ على الاستحبابِ لأنّ الأمرَ يرد للاستحباب في الجملةِ ، وأيّ صارفٍ لإطلاقه على الوجوب إلى الاستحبابِ في بعض المواردِ أعظمُ من الإجماعِ على عدمِ الوجوبِ ؟ .
وحينئذ ، فاستحبابُ الردّ للباقينَ أمر واضح ، والأصحابُ معترفونَ به ، وهذا هو المقصودُ للشيخِ من بقاءِ معنى الوجوبِ العامّ [1] وإنْ كانت عبارته غير جيّدةٍ .
وإيراد السيّد دام شرفه على خصوص العبارةِ جيّد في محلَّه ، لكنّ المقصودَ ما ذكرناه .
وإذا تقرّر ذلك فنقول : إذا ردّ أحدُ المصلَّينَ بقي الباقي منهم مأموراً بالردّ ، أو مأذوناً له فيه ، فإذا ردّ لم تكن صلاتُه باطلةً ، بل الظاهرُ أنّه يكونُ مؤدّياً للمستحبّ ، مُثاباً على ذلك ، وهو الذي توقّفَ فيه الشهيدُ في الذكرى بعد حكمه بجواز الردّ ، ويزيدُ هذا المحلّ بياناً قولُ الباقر عليه السلام : « إذا دخلتَ المسجدَ والناسُ يُصلَّونَ فسلَّم عليهم ، وإذا سُلَّم عليكَ فارْدُدْ ، فإنّي أفعلُ » [2] .
ولا شكّ أنّ المسلم عَليه بالصيغةِ العامّةِ داخل في هذا الأمر ، وأقلّ محتملاته الاستحبابُ ، وقريب منه قوله عليه السلام حين سأله محمّد بنُ مسلم أيردّ السلامَ وهو في الصلاةِ ؟ قال : « نعم » . [3] والتقريبُ ما تقدّم ومثلهما من الأخبارِ كثير .
فإن قيل : الأصلُ في الأمر حملُه على الوجوبِ فيُحمَلُ هنا عليه ، وحينئذ



[1] تقدّم في صدر المسألة .
[2] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 24 . ورواه عنه في « وسائل الشيعة » ج 7 ، ص 271 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 17 ، ح 3 .
[3] تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 329 ، ح 1349 ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها و ، ح 205 .

667

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست