responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 666


بخصوصه ، وقد يكون مستحبّاً كردّ بقيّةِ الجماعة بعد ردّ واحدٍ منهم . فاستحباب الردّ على المتأخّر عن الواحد أمر لا شبهةَ فيهِ .
وفي التعبيرِ بالإجزاءِ في خبرِ الجماعةِ [1] إشعار بالرخصةِ والتسهيلِ في تركِ باقي الجماعةِ لا في سقوط الشرعيّة أصلًا إذْ لا شكّ في دخول كلّ واحد منهم في عمومِ الأوامرِ بردّ السلامِ على من سلَّمَ عليه ، وهي مشتركة بين الأمرِ الكفائي والعيني والاستحبابِ .
وإلى هذا المعنى أشار الشهيدُ رحمه الله في الذكرى في تقليلِ جوازِ ردّ الباقينَ بقوله :
ولو ردّ بعد قيام غيره لم يضُرّ لأنّه مشروع في الجملة وهل هو مستحبّ كما في غير الصلاة ؟ فيهِ نظر ، من شرعيّتِهِ خارجَ الصلاة مستحبّاً . إلخ . [2] بحيث كان الاستحبابُ باقياً خارجَ الصلاة ، ومستَنَدُهُ إنّما هو الأوامرُ العامّةُ والخاصّةُ من الكتاب [3] والسنّة [4] ، بل في بعضها إشعار بالاستحبابِ مثلُ حديثِ الحقوقِ للمؤمن على المؤمن ، التي من جملتها التسليم عليه ، وردّ سلامه ، وتسميتُ عطستِهِ ، وإجابةُ دعوته [5] . وأكثرُها مستحبّة ، فلو فُرِضَ دلالة بعض الأدلَّةِ على الوجوب العيني وبعضها على الكفائي كان بعضها أيضاً دالا على الاستحبابِ ، ولكن تخصيصُ كلّ واحد بموردٍ ، بل تلك الأوامرُ الدالَّةُ على الوجوب في بعض الأفرادِ إذا تعذّر حملها على الوجوب في بعضٍ آخر



[1] تقدّم تخريجه في ص 11 ، التعليقة 3 .
[2] « ذكرى الشيعة » ج 4 ، ص 27 .
[3] النساء
[4] : 86 . ( 4 ) راجع « وسائل الشيعة » ج 7 ، ص 267 - 270 ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 16 .
[5] « الكافي » ج 2 ، ص 171 ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح 6 .

666

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست