responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 652


ومن حيث كون الخُمسِ والزكاةِ حقيقةً شرعيّةً في الحقّ الواجب لبني هاشمٍ أو لمستحِقّي الزكاة ، خصوصاً الخُمسَ فإنّه لا يقع إلا واجباً أمّا الزكاة فإنّها وإنّ وقعت مندوبةً كزكاة التجارة إلا أنّ المتبادِرَ منها عند الإطلاق عرفاً هو الواجب ، فيُحملُ عليه إمّا لكونه هو الحقيقة ، أو للقرينة في بعض أفراد المشترك لفظاً أو معنًى ، وموافقة للعرف بأنّ التجّار لا يَسمَحُون ببذل ما لا يجب عليهم ، وأنّ هذه الحقوق سيِّما الخُمس تتعلَّق بأموالهم ولا يكادون ينفكَّون عنها ، وخصوصاً حِصّةَ الإمام عليه السلام فإنّها لا تُدفَعُ حالَ الغَيبة دفعاً مبرئاً إلا بالفقيه الشرعي ، وهو متعذّر غالباً ، فيُرجّحُ جانبُ الوجوب ، والوصيّة بمجرّدها لا تدلّ على التبَرّعِ لأنّها تَقَعُ بالوجوبِ والندبِ ، وأنّ الموصى به حقيقةً الخُمسُ والزكاةُ وذلك لا يمكن إحداثه بالجَعلِ المذكور ، فلا بُدّ من تحقّقه قبل ذلك في ذِمّته ليُمكِنَ إثباتُ حقيقته بجعله ، وما يُجعَلُ منه على وجه الاحتياط ليس خُمساً وزكاةً حقيقياً ، وهذا أقوى .
نعم لو دلَّت القرائنُ المتكثّرة المستفادة من مقالهِ وحالهِ على إرادة التبَرّع بذلك ، وإطلاقه الخُمسَ والزكاةَ على ما يُخرِجه احتياطاً على وجه المجاز لم يبعد المصير إليها .
وتظهر فائدته مع قصور ثُلثِ ماله عن جملة ذلك وعدم إجازة الوارث ، وإلا تَعَيّنَ إخراجُه على التقديرَينِ .
وحيث يتعيّن الخُمس يُراد به ما يَشمُلُ حصّةَ الإمام عليه السلام وقبيله لأنّه معناه شرعاً ، والعرف لا يأباه وإن اتّفقَ في بعض الألفاظ إطلاقُه على حِصّةِ قبيلِ الإمام عليه السلام خاصّةً بل وجوب حقّ الإمام ولزومه لذِمّتِهِ أقوى من حقّ قبيله لما تقدّم من أنّ إخراجَه على الوجه الصحيح يتوقّفُ على

652

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست