responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 631


فالعقدُ المتأخّر باطل ، سواء عَلِمَ بالحالِ أم جَهِلَ ، والولدُ ولدُ شُبهة مع جهلهما بالتحريمِ وزنى مع علمهما . ولو تفرّقا في العلمِ لزم كلا مِنهما حُكمُه ، وعليها العدّةُ مع جَهلِهما أو أحدِهما .
مسألة [ 85 ] : هل يجوزُ لطالب العلم العدلِ أن يحكمَ بين الناس ويُحَلَّفَ مع فقد المجتهد لئلا تتعطَّل الأحكام الشرعيّة أم لا ؟
الجواب : لا خلاف بين المسلمين في عدم جواز ذلك ، نعم له الوساطةُ بينَهم بالصلح والإصلاح والإعلام بما يَعلَمُه مِن الحُكمِ الشرعي دونَ القضاء فإنّه متوقّف على الاجتهاد .
مسألة [ 86 ] : لو طُيّنَ حائط أو سطح بطينٍ نجسٍ فَجَفّفته الشمسُ ، هل يَطهرُ ظاهراً وباطناً ؟
الجواب : إذا أشرقت على ظاهره طهر هو وما اتَّصل به من النجس .
مسألة [ 87 ] : لو وقع قطرة من بول مأكول اللحم أو بعضُ فَضَلاتهِ في المائع كالحليب ، ما حكمه ؟
الجواب : إن استُهلِكَ فيه حَلَّ الجميعُ على الظاهر .
مسألة [ 88 ] : هل يكفي في الفقير المتناول للحقوق الشرعيّة والصدقاتِ كونُه يَعتقد معتقدَ الإماميّة وإن لم يكن بدليل عقلي ؟
الجواب : نعم يكفي ذلك .
مسألة [ 89 ] : لو أخَذَ الفقيرُ من مالِ الزكاة ما يكفيه سنين متعدّدةً دفعةً ، فهل يجبُ في الزائد عن مئونة السنة الخُمسُ والزكاةُ إذا بلغ النصابَ أم لا ؟
الجواب : لا يجب الخمسُ ، وتجب الزكاةُ إذا اجتمعت شرائطها .
مسألة [ 90 ] : إذا ظَفِرَ المُقاصّ بغير جنس ماله ، فهل يجوزُ له بيعُه وأخذُ حقّه منه

631

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست