responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 630


الجواب : نعم يُبطلُ من غير إثمٍ ، إلا أن يكونَ بالقرآنِ أو الذكر حيثُ لا يَتَمَحّضُ به قصدُ الإعلام .
مسألة [ 80 ] : لو شرع في القراءةِ أو التسبيحِ في الأخيرَتينِ هل يجوز له العدولُ إلى الآخَرِ ؟
الجواب : إن شرَعَ في أحدهما بقصده لم يَجُز العدولُ عنه مطلقاً ، وكذا إن سبقَ إليه لسانُه على الأقوى ، وإن قَصد أحدَهما فسبقَ لسانُه إلى غيره جازَ العدولُ إلى ما قَصَده .
مسألة [ 81 ] : هل تُستَحَبّ حكايةُ أذانِ عصري الجمعةِ وعرفةَ وعشاءِ المُزدلِفة والأذان الأوّل في الصبحِ أم لا ؟
الجواب : استحباب الحكاية تابع لشرعيّة الأذانِ ، وحيثُ لا يُشرَعُ في الثلاثةِ الأُوَلِ لا تُشرَعُ حكايتُه ، بخلاف الأذان للصبحِ فإنّه مستحبّ ، وكذا حكايتُه .
مسألة [ 82 ] : لو أعطى ثوبه لفاسقٍ لِيُطَهّره ، فهل يَفتقرُ إلى سؤاله أم لا ؟
الجواب : نعم يَفتَقر إلى السؤال ، ويُقبلُ في تطهيره .
مسألة [ 83 ] : المائعُ كاللبن والدبس إذا عَرَض له نَجاسة ، يجوزُ بيعُه على المخالفِ والكافر أم لا ؟
الجواب : المخالفُ لا يستحلّ أكل النجسِ ، فلا يجوز بيعهُ منه مطلقاً . وأمّا الكافر فإن عُلم من مذهبه استحلالُ ذلك جاز بيعُه منه من دون الإعلام ، وإلا فلا .
مسألة [ 84 ] : لو أوقَبَ غيرُ البالغ مثلَه هل يتعلَّقُ به نشرُ الحرمة ؟ فلو تزوّج ثمّ فارقها هل تجب عليها عدّة أم لا ؟
الجواب : إيقاب الذكر يوجب نشر الحرمةِ لأُمّه وأُختِه وبنته مع سَبقه ،

630

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست