responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621


الجواب : لا ، بل لا يجب تكفينُ من عدا الزوجة من الأقارب .
مسألة [ 32 ] : لو كان الأبُ أو الابنُ فقيراً ، فهل يجوز له أخذُ الصدقةِ من الآخر مع إمكان الأخذ من الغير أم لا ؟
الجواب : نعم يجوزُ .
مسألة [ 33 ] : لو زَرَعَ الحنطةَ وغيرها ، ولو لا زرعُها لَفَضَلَت عن مئونةِ سَنَتهِ ، هل يجبُ فيها خُمس أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 34 ] : لو استؤجِرَت المرأةُ لتُصلَّي عن الرجل ، هل يجب عليها الجهرُ في مواضعه أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة [ 35 ] : المصلَّي عن المرأة هل يَتَخيّرُ في الجهريَة بين الجهر والإخفات أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 36 ] : الزوجةُ الفقيرةُ إذا لم يُنفق عليها زوجها الغنيّ ، هل يجوزُ لها أخذ الزكاة منه أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 37 ] : لو كان من تجبُ نفقتُه ذا كسبٍ يقوم به ، لكنّه مشغول بطلبِ العلم أو محصّلاته ، فهل يجوزُ لِمَن تجبُ نفقته عليه أن يدفع إليه من الزكاةِ أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 38 ] : التبرّع بالإرضاع لبأ [1] وغيره من الأُمّ وغيرها ، أو بالأُجرة كذلك ،



[1] « اللبأُ : أوّل اللبن عند الولادة قبل أن يرقّ » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 811 ، « لبأ » ) .

621

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست