responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620


وعلى الثاني فهل فرق بين أن يكون المعظمُ مشتملًا على الكمالات النفسانيّة أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة [ 25 ] : لو تواطئا على شرطٍ ، فنسياه حين العقد ، فهل يقعُ باطلًا أم لا ؟
الجواب : نعم ، وكذا لو جهلاه .
مسألة [ 26 ] : لو تواطأ اثنان على بيعٍ ، وفي أنفسهما ردّه بعد مدّةٍ بزيادةٍ عن ثمنه ، هل يصحّ أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 27 ] : لو أنفق فقير على غنيّ هل تَسقُط الفطرةُ عنهما معاً أم لا ؟
الجواب : نعم .
مسألة [ 28 ] : قيل : « إنّ الصبيّ لا ذِمّة له [1] » ، فلو أتلف مالَ غيره ، فهل يتعلَّقُ به الضمانُ ؟ وعلى تقديره فهل هو مُعجّل أم مشروط بالبلوغ ؟
الجواب : يتعلَّق به مُعَجّلًا .
مسألة [ 29 ] : هل يصحّ الصرفُ معاطاةً وأخذُ العوض على التعاقب أم لا ؟
الجواب : لا يصحّ بدون التقابض في المجلس كغيره .
مسألة [ 30 ] : لو كان في ذمّتِه حقّ ويَئسَ من معرفة صاحبه ، هل تجوزُ الصدقةُ به على العلويّين حيثُ إنّها مندوبة أم لا ؟
الجواب : نعم تجوزُ وإن كانت واجبةً ، ولا معنى للندب هنا .
مسألة [ 31 ] : هل يجب تكفينُ من تجب نفقتُه لو مات مُعدِماً [2] عدا الزوجةِ والمملوك ؟



[1] القائل هو الشهيد في « القواعد والفوائد » ج 2 ، ص 135 ، القاعدة 198 .
[2] « أعدم فلان : افتقر ، فهو معدم » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 588 ، « عدم » ) .

620

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست