نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620
وعلى الثاني فهل فرق بين أن يكون المعظمُ مشتملًا على الكمالات النفسانيّة أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة [ 25 ] : لو تواطئا على شرطٍ ، فنسياه حين العقد ، فهل يقعُ باطلًا أم لا ؟ الجواب : نعم ، وكذا لو جهلاه . مسألة [ 26 ] : لو تواطأ اثنان على بيعٍ ، وفي أنفسهما ردّه بعد مدّةٍ بزيادةٍ عن ثمنه ، هل يصحّ أم لا ؟ الجواب : نعم . مسألة [ 27 ] : لو أنفق فقير على غنيّ هل تَسقُط الفطرةُ عنهما معاً أم لا ؟ الجواب : نعم . مسألة [ 28 ] : قيل : « إنّ الصبيّ لا ذِمّة له [1] » ، فلو أتلف مالَ غيره ، فهل يتعلَّقُ به الضمانُ ؟ وعلى تقديره فهل هو مُعجّل أم مشروط بالبلوغ ؟ الجواب : يتعلَّق به مُعَجّلًا . مسألة [ 29 ] : هل يصحّ الصرفُ معاطاةً وأخذُ العوض على التعاقب أم لا ؟ الجواب : لا يصحّ بدون التقابض في المجلس كغيره . مسألة [ 30 ] : لو كان في ذمّتِه حقّ ويَئسَ من معرفة صاحبه ، هل تجوزُ الصدقةُ به على العلويّين حيثُ إنّها مندوبة أم لا ؟ الجواب : نعم تجوزُ وإن كانت واجبةً ، ولا معنى للندب هنا . مسألة [ 31 ] : هل يجب تكفينُ من تجب نفقتُه لو مات مُعدِماً [2] عدا الزوجةِ والمملوك ؟
[1] القائل هو الشهيد في « القواعد والفوائد » ج 2 ، ص 135 ، القاعدة 198 . [2] « أعدم فلان : افتقر ، فهو معدم » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 588 ، « عدم » ) .
620
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 620