responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616


فصّلوه جمعاً بين الأخبار ، وإن دلّ بعضُها [1] على ذلك ، وبعضُها [2] على اختصاص كلّ واحدةٍ بوقتٍ مع الاختيار ، فتحملُ هذه على الفضيلة .
وخالف جماعة [3] فحكموا باختصاص جواز التأخير بذوي الأعذار ، وعليه فمن أخّر لا لِعذرٍ يأثَمُ ويبقى أداء ما دام وقتُ الاضطرار باقياً . والخبرُ الذي ذكرته ظاهر في هذا القول لأنّ العفوَ يقتضي حصول ذنبٍ . وأصحابُ القول الأوّل حملوه على المبالغة في الكراهيةِ ونقصانِ الثواب .
مسألة [ 5 ] : لو ظنّ أنّه سلَّمَ ، فأحرَمَ بفريضةٍ أُخرى ، ثمّ ذكر نقص الأُولى ركعةً ، فهل تبطلان معاً ، أم يجبُ إكمالُ الأُولى حين الذكر وتصحّ أم لا ؟
الجواب : نعم إن لم يتجاوز العدد ، بأن يركعَ في ركعةٍ زائدةٍ .
مسألة [ 6 ] : لو تعارض الصفُ الأوّلُ مع فوات رَكعةٍ أو أقلَّ أو أكثر فيه ، والأخيرُ مع حصولِ الصلاة فيه تماماً ، فأيّهما أفضلُ ؟
الجواب : إنّما يترجّحُ الصفّ الأوّلُ لأهله حيثُ لا يستلزم فواتَ ركعةٍ فصاعداً مع الإمام .
مسألة [ 7 ] : لو عَلَّقَ البيع على الواقع ، نحو « بعتُك هذا إن كان لي » ، أو على ما هو شرط فيه ، نحو « بعتُك إن قبلت » ، هل ينعقد أم لا ؟
الجواب : تعليقُ العقد على شرطٍ يعلمانِ حصولَه غيرُ قادحٍ فيه إن شاء الله تعالى .



[1] منها ما رواه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 2624 ، ح 7368 ، و « الاستبصار » ج 1 ، ص 260 ، 261 ، ح 934 - 938 .
[2] منها ما رواه الشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 39 - 41 ، ح 132 - 123 ، و « الاستبصار » ج 1 ، ص 277 - 276 ، ح 1003 ، وص 244 ، ح 870 .
[3] سبق ذكرهم آنفاً في ص 5 ، التعليقة 2 .

616

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست