responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615


الجواب : إنْ آجرَه المدّة المذكورة لمصلحته بطلت بموته وإنْ آجره كذلك لمصلحة الوقف وكان ناظراً عليه لم تبطل .
مسألة [ 3 ] : قد ورد النصّ بأنّ دية المقتول تُقضى منها ديونُه ، وتُنفَذُ وصاياه [1] ، والقطعُ حاصل بعدم ملكه لها في حياته لاستحالةِ تقدّمِ المسبب على السبب ، وبعد موته تدخلُ في ملك الوارث ، فكيف يتّجه قضاءُ الديون وإنفاذُ الوصايا منها ؟
الجواب : هذا البحثُ ساقط ، وجواب آخره موجود في أوّله فإنّك لَمّا اعترفت بورود النصّ بالحكم المذكور ، لا معنى لقولك : « كيف يتّجه وجوب القضاءِ وغيره ؟ » . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّها بحكم مال الميّت وإن لم تدخُل في ملكه حال الحياة .
مسألة [ 4 ] : قيل : « إنّ تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لا يجوزُ إلا لذوي الأعذار » [2] ، فهل يأثَمُ غيرُهم على هذا القول ، فيجتمعُ الأداء والإثمُ أم لا ؟ فإن كان الأوّلُ فقد اجتمعا . وإن كان الثاني ، فقد ورد أنّ : « أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفوُ الله » [3] ، فعلى ما يُحمل الخبرُ ؟
الجواب : المشهورُ بين المتأخّرين [4] اشتراك وقت الفرضين على الوجه الذي



[1] « الكافي » ج 7 ، ص 63 ، باب النوادر ( من كتاب الوصايا ) ، ح 21 « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 313 ، ح 1167 ، باب الزيادات ، ح 8 « الفقيه » ج 4 ، ص 168 - 169 ، ح 588 - 589 ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيءٍ ثمّ يقتل خطأ ، ح 21 .
[2] قاله الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 94 والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 58 و « المبسوط » ج 1 ، ص 72 ، و « الخلاف » ج 1 ، ص 271 ، المسألة 13 وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 137 والقاضي في « المهذّب » ج 1 ، ص 71 .
[3] « الفقيه » ج 1 ، ص 140 ، ح 651 ، باب مواقيت الصلاة ، ح 6 .
[4] منهم ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 196 والمحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 26 - 27 والعلامة في « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 31 ، المسألة 1 و « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 247 .

615

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست