نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 610
عدم الفوريّة بالقضاء ، إذا لم تستلزم الإجارة فوات القضاء في مدّة عمره ، وهذا بخلاف القضاء عن الغير بالاستئجار ، فقد نقل الأصحابُ أنّ المبادرة إليه واجبة ، وحينئذٍ فينافي إجارةً أُخرى مطلقةً . وإنّما جاز الجمعُ بين اثنين يشتركان في عملها أو إحداهما لخلوّ بعض أوقات المشترك كذلك عن وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة ، وذلك زمن اشتغال الأجير الآخر لعدم جواز فعلها دفعةً . ولو لا ذلك لم يجز له إجارةُ نفسه لأُخرى . ومن ثمَّ منعناهُ من إجارةٍ أُخرى على تقدير عدم الشركة ، ومن إجارةٍ ثالثةٍ على تقديرها لأنّ الزمان الذي سلم له باشتغال رفيقه قد اشتغل بالصلاة الثانية ، فاستغرق زمانه أجمع ، فامتنعت الثالثة كما امتنعت الثانية لو لم يكن له شريك .
610
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 610