نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 609
الزمان المشغول بصاحبه ؟ فعلى القول به ، هل فرق بين أن يقع العقد في الصلاةِ المشتركة بينهما لأحدهما ، ثمّ يقع العقد الثاني من الصلاة لصاحبه ثمّ يتّفقا على تعيين الزمان ؟ ومعه هل لهما تغيير ما اتَّفقا عليه ؟ وتُوقع الصلاة الأُخرى في الزمان السالم عن الورد مطلقاً ، فيتعاكسان متى أراد فينعكس الأمر حينئذٍ في الصلاةِ الأُخرى المستأجر عليها أو لا ؟ وهكذا متى أراده ؟ وهل لمن سبقَ عقدهُ نقضُ ما اتَّفقا عليه ومنعه من الوقت ؟ وهل فرق بين اشتراكهما في الصلاة الأُخرى وعدمه أم لا ؟ فعلى القول به يجوز لهما تعدّد العقود بحسب تعدّد الأوقات التي لا يستلزم الاشتغال فيها عدم الإخلال بالفوريّة ، وعلى القول بعدمها يتّجه الجوازُ بحسب الساعاتِ بل بما هو أقلّ منها ، بحيث لا يستلزم مصادفة العقد الثاني لزمان الأوّل كما قلناه ، ويكون التعيين موكولًا باختيار هما في تعيين الزمان ؟ وهل ينجرّ البحث في الأجير الواحد للصلاة الواحدة ويكون الوقت إليه إلى آخر ما ذكر من التعاكس وغيره ؟ وهل فرق بين ما إذا استلزم العقد الثاني في الصور كلَّها ضعفاً عن القيام بالعمل الأوّل أم لا ، على القول بالفوريّة في القضاء ؟ وهل ينجرّ البحثُ في جواز استئجار مشغول الذمّة عن نفسه بشرط أن يُعيّن للقضاء عن نفسه زماناً وعن غيره آخر على القول به في القضاء ، فإن استُؤجر أوّلًا عن غيره قد استحقّ المستأجرُ شغل ذمّته ، مع أنّه يجوز له تعيين أيّ وقتٍ أراد إذا جاء شريك آخرُ إلى آخر ما ذكر ؟ الجواب : الأقوى جواز إجارة مشغول الذمّة بالصلاةِ عن نفسه ، بناءً على
609
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 609