responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 609


الزمان المشغول بصاحبه ؟
فعلى القول به ، هل فرق بين أن يقع العقد في الصلاةِ المشتركة بينهما لأحدهما ، ثمّ يقع العقد الثاني من الصلاة لصاحبه ثمّ يتّفقا على تعيين الزمان ؟
ومعه هل لهما تغيير ما اتَّفقا عليه ؟ وتُوقع الصلاة الأُخرى في الزمان السالم عن الورد مطلقاً ، فيتعاكسان متى أراد فينعكس الأمر حينئذٍ في الصلاةِ الأُخرى المستأجر عليها أو لا ؟ وهكذا متى أراده ؟
وهل لمن سبقَ عقدهُ نقضُ ما اتَّفقا عليه ومنعه من الوقت ؟
وهل فرق بين اشتراكهما في الصلاة الأُخرى وعدمه أم لا ؟
فعلى القول به يجوز لهما تعدّد العقود بحسب تعدّد الأوقات التي لا يستلزم الاشتغال فيها عدم الإخلال بالفوريّة ، وعلى القول بعدمها يتّجه الجوازُ بحسب الساعاتِ بل بما هو أقلّ منها ، بحيث لا يستلزم مصادفة العقد الثاني لزمان الأوّل كما قلناه ، ويكون التعيين موكولًا باختيار هما في تعيين الزمان ؟
وهل ينجرّ البحث في الأجير الواحد للصلاة الواحدة ويكون الوقت إليه إلى آخر ما ذكر من التعاكس وغيره ؟
وهل فرق بين ما إذا استلزم العقد الثاني في الصور كلَّها ضعفاً عن القيام بالعمل الأوّل أم لا ، على القول بالفوريّة في القضاء ؟
وهل ينجرّ البحثُ في جواز استئجار مشغول الذمّة عن نفسه بشرط أن يُعيّن للقضاء عن نفسه زماناً وعن غيره آخر على القول به في القضاء ، فإن استُؤجر أوّلًا عن غيره قد استحقّ المستأجرُ شغل ذمّته ، مع أنّه يجوز له تعيين أيّ وقتٍ أراد إذا جاء شريك آخرُ إلى آخر ما ذكر ؟
الجواب : الأقوى جواز إجارة مشغول الذمّة بالصلاةِ عن نفسه ، بناءً على

609

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست