responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 577


المُؤْلَم أم لا ؟ بيّنوا تُؤْجروا .
الجواب : إنْ جُعِلَ مع اللطف للغير منفعة للمُؤْلَم تسوّغ الابتداءَ من وقت اللطف حَسُنَ ، وإلا فلا . [1] [ 45 ] ما يقول سيّدُنا الإمامُ العلامة في أُمّ الولد ، هل يجوز لسيّدِها أنْ يُحَلَّلَ وطءَها لغيره ما دام ولدُها باقياً ؟
فإنّ في هذا إشكالًا وخاصّةً على قول من يُلْحِقُ ذلك بِملك اليمين . أفتِنا مأجوراً .
الجواب : الظاهر جوازُه .
[ 46 ] ما يقول سيّدنا دام فضله في المصلَّي إذا عَقَدَ نيّةَ الصلاةِ بما هذه صورته : « أُصلَّي الظهر مثلًا أَداءً لوجوبها عليّ قربةً إلى الله سبحانَه وطاعةً له » هل يكون قول : « سبحانه وطاعةً له » مبطلًا لنيّتِه وصلاتِه لأنّه يجب أن يَلِيَ أوّل جزءٍ من التكبير آخِر جزء من النيّة بلا فصلٍ ، فإذا قال : « قربة إلى الله » فقد تمّت النيّة ، وإن قال : « سبحانه وطاعةً له » وكبّر عقيبَ ذلك يكون قد فَصل بينَ النيّةِ وتكبيرةِ الإحرامِ ؟ أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطِلًا لنيّته ولا لصلاته ؟ أفتِنا مأجوراً .
الجواب : المعتبرُ مقارنةُ القصدِ إلى الصلاةِ المُعيّنةِ للتكبيرة ، ومقارنة الألفاظ غيرُ معتبرةٍ ، وحينئذ إنْ كان تحقّقت المقارَنَةُ المعتَبرةُ أجزأَت وإلا فلا ، بل لو تكلَّم بالقدر من الكلام مع مراعاة القصد المذكورِ كفى .
[ 47 ] ما يقول سيّدنا دام ظلَّه في الخبر الذي يُروى عن سيِّدنا رسول الله صلَّى الله



[1] أجاب عنه العلامة في « أجوبة المسائل المهنائية » ص 30 ، المسألة 106 ، بقوله : « نعم يحسن بشرط أن يكون للمتألَّم من الأعواض ما يزيد على المستحقّ له بحيث لو خُيّر لاختار الألم ، ولا يحسن بدون ذلك لما فيه من اشتماله على نوعٍ من الظلم » . وانظر « كشف المراد » ص 329 - 332 .

577

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست