نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576
الغَسْلَةُ الأُولى جميعَ العضو والثانية كذلك ، وإلا يَحْصُل التبعيض في العضو الواحد فيكون بعضُه مغسولًا واجباً وبعضُه مندوباً . فأَوضِح لنا جَميعَ ذلك تفصيلًا لا مجملًا . الجواب : إذا أخلّ المتوضّئ بغَسْلِ لُمْعَةٍ في الغَسْلَةِ الأُولى وغَسَلَها في الثانية ، فإنْ كان عالماً بها ونوى بغسلها الوجوبَ أو أطلق فالوضوءُ صحيح رافع وإنْ لم يَعْلَم بها وانغَسَلت في الثانية بغير نيّة الندب بأنْ غَسَلَ الثانية ذاهِلًا عن النيّة ، فالأمر كما تقدّم مع تحقّق الترتيب في العضو وإن غَسَلَها بنيّة الندب بُنِيَ على أنّ الوضوءَ المجدّد هل يَرْفَعُ الحَدَثَ على تقدير الحاجة إليه أم لا ؟ والأقوى فيهما الرفع ، والحديث نَبّهَ عليه . ولو كان الوضوءُ مندوباً رافعاً فالرفع أوضحُ . هذا ما يتعلَّق بحكم المسألة . وأمّا وجه الإشكال فواضح حيث إنّ الوجه مختلف ، والمطلوب حينئذٍ الوجوب . ومنه تظهر قوّة الاجتزاء بغَسْلِها في الوضوء المندوب لاتّحاد الوجه . وأمّا قوله : « ينبغي أن تَعُمّ الغَسْلَةُ الأُولى جميعَ العضو » فالأمر كذلك فإنّ الغَسْلَةَ الثانيةَ لا تتحقّق إلا بعدَ الفراغِ من الأُولى ، فلو بَقِيَ منها شيء وإنْ قَلّ وشَرَعَ في الثانية وقَعَتْ لَغْواً وكان القدر المكمّل للأُولى واجباً لمقتضى النيّة الأولى إنْ لم تَطْرأ عليها نيّة أُخرى تخالفها ، فإنْ طَرَأَتْ فالحكم ما أسلفناه . ولو اكتَفَيْنا بنيّة القربة في الوضوء فلا إشكالَ في الوضوء مع عدم معارَضَةِ نيّة الندبِ عالماً بالحال ، ومعها يحتمل كونه كذلك . [ 44 ] ما يقول سيّدنا دام فضله في الألَم المبتدأ ، هل يَحْسُنُ فعله إذا كان لطفاً لغير
576
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 576