نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 573
إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)
< فهرس الموضوعات > ماء غسلت به النجاسة ولم يتغير ، هل هو طاهر أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > أم من لفظِ الإنسان من قِبَلِ نفسه ، وفي الاستعانة بكتب العلماء على ذلك عَون عظيم كما لا يخفى . وليس ذلك بقادحٍ في المعرفةِ ولا يسمّى تقليداً فإنّ التقليدَ الأخذُ بقولِ الغيرِ بغيرِ دليلٍ . [ 37 ] ما يقول سيّدنا دام ظلَّه في المسافر الذي يَجِب عليه القصر ، هل يجوز [ له ] صومُ الكفّارات وقضاءِ شهرِ رمضان وخاصّةً إذا خشِيَ أن يُدْرِكَه رمضانُ آخَرُ وهو مسافر ؟ وهل يصِحّ الصومُ المندوبُ في السفر أم لا ؟ أفتِنا مأجوراً . الجواب : لا يصِحّ في السفر شيء من الصومِ الواجبِ عدا ما استثنِيَ في كُتُبِ الأصحاب ، وهو مشهور وأمّا قضاءُ شهرِ رمضانَ فلا يجوز مطلقاً ، بل إذا خَشِيَ دخولَ رمضانَ المُقبِلِ وأمكَنَتِ الإقامةُ وجب وإلا فلا ، والأولى تركُ المندوبِ سفراً . [ 38 ] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة في الماء الذي تُغْسَل به النجاسةُ ويَنْفَصِل غيرَ متغيّرٍ ، هل هو طاهر أم لا ؟ وهل يجب عصرُ الثوبِ بعدَ غَسْلِه أم لا ؟ وهل يُعْصَر طريقاً أو طريقين ؟ وهل يكون الماءُ الذي يَخْرُجُ منه بالعصر طاهراً أم نجساً ؟ فإنّه يتخلَّف منه كثيراً في الثوب ولا يَقْدِر الإنسانُ على إخراجه . فبيّن لنا هذا الحكم مفصّلًا . الجواب : الأقوى أنّ ماءَ الغُسالَةِ نَجِس ، وحكمه كالمحلّ قبلَها ، ولا خلافَ في وجوبِ عصرِ الثوبِ وشبهِه إذا غُسِل بالقليل ثمّ إن كانت النجاسةُ بولًا وجب غَسْلُه مَرّتَين وعصرهُ كذلك ، والأولى في غيرِ البولِ ذلك . وما يَخْرُج بالعَصْرِ نجس وما يَتَخَلَّف طاهر . ولو غُسِلَ في الكثير طَهُر من غير عصرٍ ولا تعدّد . [ 39 ] ما يقول سيّدنا دام ظلَّه في الإنسان إذا تَوَضّأ وهو قائم في الماء ، فإذا أَكْمل
573
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 573