responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572


بالماء [1] من جميعِ الصلواتِ أداءً وقضاءً ، فرضاً ونفلًا ؟ أفتِنا مأجوراً آجرك الله .
الجواب : لا خلافَ في استباحة المتيمّم تيمّماً مشروعاً جميعَ الصلوات الواجبةِ والمندوبة ، والضابط أنّه يستبيح ما يستبيحُه المتطهّرُ مِن الصلوات وغيرها .
[ 35 ] ما يقولُ مولانا دام ظلَّه في النَّجاسة إذا وَقَعَتْ على ثوبِه أو بدنِه أو الإناء ، فهل يجب فَرْكُ ذلك وغَسْلُه باليد ؟
أم يكفي صبّ الماء عليه وإجالته فيه أو غَطَّه في الماء الجاري فإنّ بعضَ الأواني لا يَتمكَّنُ [ الإنسان ] من غَسْلِها من إيصال يَدَيهِ إليها كالإبريق والكُوز والحُبّ الكبير ؟ فاكشِفْ لنا ذلك ، أفتنا مأجوراً .
الجواب : الدَّلْك ليس بشرطٍ في التطهير من النَّجاسة إنْ لم يكن لها جِرم ، وإنْ كان لها جِرم فالواجب إزالتُه بأيّ وجهٍ اتّفق ثمّ إنْ كان التطهير في الكثير كفى غَمسهُ فيه ، وإن كان في القليل فلا بدّ من عَصْرِ ما يُمكن عَصرُهُ ، وغيرُه يكفي صبّ الماءِ عليه وانفصالُه عنه ، وإنْ كان مُجَوّفاً حُرّكَ الماءُ فيه ثمّ يُنْزَع منه . ونحوُ الحُبّ الكبير يُصَبّ فيه الماء بحيث يُصِيبُ المتنجّس منه ثمّ تُخْرَج الغسالةُ بآنِيَةٍ أو خِرقةٍ ، ولا تُعاد ثانياً إلا بعد تطهيرها .
[ 36 ] ما يقول سيّدنا ومولانا دام ظلَّه في علم الأُصول هل تجوز استفادته من الكتب ؟ وذلك لأنّه أمر عقليّ ، وقد يسنح للإنسان فيه بالمطالعة في الكتب ما تجب عليه معرفته ، بخلاف الفروع فإنّها أَمر نقليّ فلا بدّ فيه من التلقّي والنقل ، فهذا صحيح أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : المعتبر في المعارفِ الأُصولية أَخذُها بالدليل سواء كان من كتابٍ



[1] العبارة في « أجوبة المسائل المهنّائية » ص 56 ، المسألة 68 ، هكذا : « هل يستبيح له [ ظ : به ] ما يستبيحه المتطهّر بالماء » .

572

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست