responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 570


الجواب : لا شبهةَ في عدم وجوبِه ، وإنّما الكلام في استحبابه على الخصوص ، والأشهر أنّه غَيرُ مستحبّ كذلك ، [1] وإنّما يَسُوغُ فعلُه بقصد الذكر المطلق . وأما تكبير القنوت فهو مسنون ، ومحلَّه بعدَ القِراءَةِ وقبلَ القنوتِ .
[ 28 ] ما يقول مولانا في الركوع هل يتعيّن فيه قول : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وكذلك السجود هل يَتَعَيّن فيه قول : « سبحان رَبّيَ الأعلى وبحمده » ، أم لا ؟ وهل يجب ثلاث مرّاث أم تكفي الواحدة ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : الأقوى الاجتزاءُ فيهما بمطلق الذكر المشتمل على الثناء ، ولا يجب تعدّده . وما ذُكِرَ من التسبيحة الكبرى فيهما هو الأفضل والأحوط ، ولا يجب تعدّدُها إجماعاً بل يُستحبّ .
[ 29 ] ما يقول سيّدنا الإمام العلامة دام فضله في طبيخ حَبّ الرمّان محلَّى بزبيبٍ معتَصَرٍ مصفّى أو بعصير عنبٍ ، ثمّ يحصل له الغَلَيان مع اللحم والحوائج [2] ، هل يكون حراماً أم لا ؟ أفتِنا مأجوراً .
الجواب : الأقوى أنّ طبيخ الزبيب حلال ، وإن كان اجتنابُه هو الأحوطَ والأولى . وأمّا عصيرُ العِنَبِ فيحرم بالغَلَيان ، وكذا يَحْرُم جميعُ ما معه إلى أنْ يَذْهَبَ ثُلُثا العصير فَيحِلّ الجميعُ .
[ 30 ] ما يقول مولانا دام ظلَّه في النيّةِ للغُسْلِ والوضوءِ ، هل تَجِبُ نيّةُ رفعِ الحدث واستباحةِ الصلاةِ والوجوبِ والقربةِ أم يكفي الاقتصار على أحد هذه الأربع ؟ وما الذي يُجْزِئُ الاقتصار عليه ؟ أفتنا مثاباً مفصّلًا ، آجرك الله .



[1] خلافاً للمفيد رحمه الله ، فإنّه استحبّ التكبير للقيام وأسقطه من القنوت ، انظر « المقنعة » ص 105 - 107 .
[2] جمع حاجة ، ويريد هنا ما يُتبّلُ به القِدْر .

570

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست