نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 538
الآيات ، وذلك لا ينتظم مطلقاً بجعل القيمة في ذمّته ، لجواز امتناعه ومَطْلِهِ وهَرَبِهِ على وجهٍ يوجب الإضرار بالورثة ، فرعايةُ الجمعِ بين الحقّين تَوقّفُ تملَّكِهِ لها على دفع القيمة ، ويَقْوَى هذا القول بمراعاة القيمة عند الأداء . والأقوى الثاني مطلقاً لأصالة البراءَة من عوضٍ يثبت في ذمّته بغير اختياره ، ولأنّه قد يؤدّي إلى الإضرار به ، مع أنّ ثبوتها مبنيّ على ترجيحه وغِبطَتِه ، ومن ثَمَّ أُطلقَ عليها اسم الحَبْوة ، وتظهرُ الفائدة في جواز تصرّفه فيها قبل دفع القيمة وفيما لو تُلِفتْ أو بعضها قبل دفع القيمة بغير تفريطٍ ، وفي جواز امتناعه من أخذها كذلك . أمّا غَيرُهُ من الورثة فلا يجوز له التصرّف فيها مطلقاً لأنّها إمّا مملوكة للمَحْبوّ أو موقوفة على أمرٍ إلى أنْ ينكشفَ الحال ، فلو باع بعض الورثة نصيبه منها قبل الانكشاف بطل البَيع على الأوّل قطعاً ، ويحتملُ على الثاني البطلان والمراعاة . ج ) لو لم يدفع القيمة ، هل يبطل حقّه منها بمجرّده أم يتوقّف على أمرٍ آخر كإسقاط حقّه أو تصريحهِ بعدم الدفعِ مطلقاً ؟ كلّ محتمل ، والأقوى أنّ الحاكم يُلْزمه بأحد الأمرين على التخيير ، إمّا الدفع أو إسقاط حقّه ، ومع تعذّر الحاكم وامتناعه من الاختيار فالأقوى جواز تسلَّط الورثة عليها حذراً من الإضرار ، وحينئذٍ فيسقط حقّه منها وإنْ بذل القيمة بعد ذلك ، نعم لو اعتذر بغيبة العوض ونحوه أُجّل مقدار ما يزولُ معه عذره إذا لم يؤدّ إلى التطويل المُفرِطِ المؤدّي إلى الضرر . ولو قيل : إنّ أخذه لها بالقيمةِ فوريّ كأخذ الشفَعة ، ويُعذَر هنا فيما يُعذَرُ هناك من وجوه التأخير أمكن لاشتراكهما في الموجب للفوريّة . د ) لو كان المَحبوّ غير مكلَّفٍ ، فإنْ قلنا بالمِلك القهريّ دَفَعَ إليه وليّه القيمة من ماله وأخذها ، وإنْ أوقفناهُ على دفعها ففي تعيّن ذلك عليه أو يلزمه مراعاة
538
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 538