نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 526
لبطلان الحكم بالطبيعةِ الثالثةِ كما نُبّهَ بقوله تعالى : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » [1] الآية وغيرها [2] . والخُنثى كما يحتمِل الأُنوثيّة يحْتَمل الذكوريّة ، ومن ثَمَّ استحقّ نِصفَ النصيبين بالنصّ [3] ، فيستحقّ نصف الحَبْوة لأنّه نصف النصيب على تقدير الذكوريّة والأُنوثيّة . ويُضَعّف بأنّ استحقاقه كذلك في السهم إنّما جاء من قِبَلِ النصّ [4] ، ومن ثَمَّ ردّهُ جَماعة [5] ، ولولاه لكان القول بتوريثه بالقرعة أوجَه وهو مفقود هنا ، بل ظاهر في خلافه ، فكان الرجوعُ إلى القرعة متوجّهاً إنْ لم يكن عدم الاستحقاق أوجه لأنّها لكلّ أمرٍ مُشكلٍ ، وعلى تقدير انحصاره في الطبيعتينِ فهو في نفس الأمر إحداهما فيُستخرَج بالقرعةِ ، وفي الانحصار نظر وفي الحكم إشكال ، وعدم الاستحقاق مطلقاً متّجه . ولم أقف هنا أيضاً على شيءٍ مُعتَدّ به للأصحاب . ورابعها : كونه بالغاً ، وفي اعتباره قولان : أحدهما : الاعتبار ، صرّح به ابن حمزة [6] وهو ظاهر ابن إدريس [7] . وبناؤه على أنّها في مقابلة القضاء وهو منتفٍ عن الصبيّ فينتفي ما قابله من العوض .
[1] الشورى ( 42 ) : 49 . [2] النجم ( 53 ) : 45 : * ( وأنّهُ خَلَقَ الزوجَينِ الذَّكَر والأُنثى ) * . [3] « الكافي » ج 7 ، ص 157 ، باب ميراث الخنثى ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 354 ، ح 1269 ، باب ميراث الخنثى ، ح 3 . [4] « الفقيه » ج 4 ، ص 237 ، ح 759 ، باب ميراث الخنثى ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 354 ، ح 1270 ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس ، ح 4 . [5] منهم السيّد في « الانتصار » ص 594 - 593 ، المسألة 325 والشيخ المفيد في « الإعلام » ص 62 وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 280 - 279 . [6] « الوسيلة » ص 387 . [7] « السرائر » ج 3 ، ص 258 .
526
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 526