نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 524
شرطاً فيها أم جعلناه حِكمَةَ إثباتها ، ولا قضاءَ على ولد الولد فلا حَبْوةَ له ، أو للاقتصار بما خالف الأصل على موضعِ اليقين ومحلّ الوفاقِ وهو وِلدُ الصلْب . ووجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغةً إنّه أكبر الولد الذكور وإنْ كان ولدَ وَلدٍ دخولهُ في عموم اللفظ أو إطلاقه ، إذ لا شُبهةَ في أنّ ولد الولد الذَّكر يُطلق عليه أنّه ولد ، وإنّما الشبهَة في ولد الأُنثى ، ولدخوله في مثل قوله تعالى : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » [1] : « وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » [2] ، وغيرهما . وهذا الوجه لم أقف على قولٍ صريحٍ فيه وإنْ كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له . وكيف كان فالاعتمادُ على الأوّل . وثانيها : كونه عند وفاة أبيه منفَصِلًا ، فلو كان حَملًا ففي استحقاقه للحَبْوة وجهان : أحدهما : الاستحقاق لصدق كونه ولداً في نفس الأمر وإنْ لم يتحقّق ظاهراً ، ومن ثَمَّ أجمعَ على استحقاقه الإرث بحسب ما يتّفق من ذكوريّته وأُنوثيّته ، وما ذاك إلا لدخوله في عموم : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » [3] وغيره . وثانيهما : العدم ، لعدم الحُكم حال الاحتياج إليه وهو موت المورث بكونه ذَكراً ، والأحكام الشرعيّة مبنيّة على الظاهر ، خصوصاً إذا كان عند الموت غير متحقّق بالخِلقة الذكريّة بأن كان عَلَقةً أو مُضْغَةً أو غيرهما ، فإنّه لا يَصدقُ حينئذٍ أنّ للميّت ذكراً ، ولأنّ إفراد الحَبْوة ذلك الوقت إنْ حُكِمَ بها له كان حُكماً غير مطابقٍ للواقع لأنّه ليس بذَكرٍ . وإنْ حُكِمَ بها للورثة استُصحِبَ الحُكم وعُمِلَ
[1] النساء ( 4 ) : 11 . [2] النساء ( 4 ) : 23 . [3] النساء ( 4 ) : 11 .
524
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 524