responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523

إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)


بل ما عدا رواية شعيب [1] . وظاهر النصوص والفتاوى أنّ المراد به الأكبرُ سِنّاً ، فلو كان الأكبرُ منه بالغاً بالإنبات أو الاحتلام وهو غير بالغ رُجّحَ الأسنّ هنا وإنْ وجب القضاء على البالغ مع احتمال ترجيح البالغ مطلقاً وتساويهما فيها لاشتمال كلّ منهما على مرجّح في الكبر .
د ) كونه أكبر الذكور وإنْ كان هناك أُنثى أكبر منه ، وهو مُصرّح به في صحيحة ربعي الثانية ، والظاهرُ من غيرها ، ويَظهرُ من عبارة ابن الجُنَيْد عدم الحَبْوة هنا لتخصيصه الحكم بالولد الأكبر إذا كان ذَكراً ، وقد تقدّمَ . [2] ه ) أنّه مع اتّحاد الذَّكر تكون له . وهو مُصرّح به في الأخبار الثلاثة الأخيرة ، لكنْ الصحيحان والحسن خالية عنه ، وكذا فتاوي أكثر الفقهاء ، فإنّهم يُعبّرون باستحقاق الأكبر وهو يقتضي مُفضّلًا عليه ، إلا أنّ المراد ما ذكرناه من أنّه من ليس هناك ذَكر أكبر منه وإنْ كانت عبارتهم محتملة لغيره واعتبار وجود المُفضّل عليه في أفعل التفضيل أكثريّ لا كُلَّيّ .
فهذه الشروط الخمسة لا خلاف فيها ظاهراً إلا في الرابعِ على ظاهر عبارة ابن الجُنَيْد ، لكن لم ينقل أحد عنه خلافاً .
وبقي شروط أُخر في المَحبوّ مُختلَف أو مشكوك فيها .
أحدها : كونه للصلْب ، وفي اعتباره وجهان : أحدهما وبه قطع العلامة في الإرشاد اعتباره [3] إمّا لأنّه المُتَبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى ، أو لأنّ الحَبْوة في مقابلة قضاءِ ما فاته من صلاةٍ وصيامٍ ، سَواء جعلناهُ



[1] سبق تخريجه في ص 5 ، التعليقة 5 .
[2] تقدّم في ص 23 ، التعليقة 5 .
[3] « إرشاد الأذهان » ج 2 ، ص 120 .

523

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست