responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 480


السدسانِ ، وما بَقِيَ للولد [1] . انتهى .
ولم يُخَصّصِ الولدَ بأنّه من الزوجة ، وهو ظاهر في عموم الحُكم الذي ذكرهُ للزوْجاتِ سَواء كان لهنّ ولد أم لا . وهذا هو الذي فَهِمَ عنه مَنْ تَأخّرَ عنه ونَقَلوهُ عنه قولًا ، وإنْ كانت عبارتُه محتمِلَةً لمعنًى آخَرَ .
وحجّتهُ على ذلك عموم القرآن [2] ، وصحيحةُ ابن أبي يعفورٍ عن الصادقِ عليه السلام وقد تقدّمتْ .
وما وَرَدَ من الأخبار بخلاف ذلك لا يصلُحُ عندهُ لتخصيص القرآن ، إمّا ردّاً لخبرِ الواحد كما هو المعروف من مذهب قدماء علمائنا ، حتّى صار منسوباً إلينا عند من خالَفَنا ، لشهرته أو لأنّه وإنْ عُمِلَ به عندَ عدم المعارِض لكن لا يَصلُحُ لتخصيص عموم القرآن بِناءً على أنّ دلالته ظنّيّة ودلالة القرآن قطعيّة فلا يعارِضهُ ، كما هو أحد أقوال الأُصوليين . وقد سبقَ منهُ في باب الحَبْوَة مثلُ ذلك ، فلم يَخُصّ بها الولدَ على وجه الوجوب لذلك لكنّه حَكَمَ ثَمَّ بالاستحباب [3] نظراً إلى الأخبار وفتوى الأصحاب . ولقد كان ينبغي منه هنا مثلُهُ لكنّه لم يصرّحْ به ، فلا يَرْجِعُ الخلافُ هنا إلى الاستحقاق والاستحباب ، بل إلى الاستحقاق وعدمه .
ولعلّ عذرُهُ في الفرق أنّ الحُكمَ هناكَ تخصيصُ الولد بالأُمور المذكورة ، فإذا لم يُمْكِنُه حَمْلُهُ على الاستحقاق لمعارَضَة القرآن حَمَلهُ على الاستحباب ، بمعنى أنّه يُسْتَحَبّ لباقي الورثةِ تخصيصُه بها لأنّ التخصيص يناسِبُ



[1] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 53 ، المسألة 10 .
[2] النساء ( 4 ) : 12 .
[3] حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 39 ، المسألة 2 .

480

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست