نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 478
مذهب السيّد عندَ مُطَّرح أخبار الآحاد لمنع الإجماع على الحِرمان في الجُملة ، فلا يُغْتَرّ بتخصيص القرآنِ مطلقاً . فاللازمُ حينئذٍ أحدُ الطرفين : إمّا عدم حِرمانها مطلقاً ، أو حِرمانها من الأرضِ مطلقاً وهو الطرف الأقوى . واعْلَمْ أنّ الذي يَظهرُ مِن كلام المرتضى ويَقْتَضِيه دليلُه أنّ حِرمانَها عندَه مِن عَين الأرض دون القِيمة مخصوص بأرضِ الرَّباع كما أسْلَفْناهُ أمّا غيرها مِن القُرى والمَزارعِ فَحُكمها عنده حكمُ غيرها من ماله فيَرِثُ مِن عَينه كما يقوله المفيد [1] ومن تَبِعهُ [2] .
[1] « المقنعة » ص 687 . [2] وهم ابنُ إدريسَ في « السرائر » ج 3 ، ص 259 والمحقّق في « المختصر النافع » » ص 264 والفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 2 ، ص 463 .
478
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 478