نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474
ولا شكّ أنّ الإرثَ من قيمتها شيء ، والشيءُ قد وقع فيها نكرةً منفيّةً فيُفِيدُ شمولَ النفي لإرثها منه بكلّ وجهٍ ، فلو وَرِثَتْ من القيمة لَما صَدَقَ عدمُ إرثها شيئاً منها . وثانيها : أنّ المتبادِر من قوله عليه السلام : « لا ترثُ شيئاً » بل من قوله : « لا ترث » أنّها لا ترثُ من العَينِ ولا من القِيمة كقوله : « القاتلُ لا يَرِثُ » و « الكافرُ لا يَرِث » ونحو ذلك ، فيكون دالا بطريق الحقيقة على ذلك ، وآيتُهُ مبادَرَةُ معناهُ إلى ذهن كلّ سامعٍ لذلك واستعمالُ الفقهاء بالخصوص لهذا اللفظ في هذا المعنى ، وإذا كان هو المخصّصَ للآية وجب حملُه على معناهُ الحقيقي وتخصيصُه بها من العَين والقِيمة وإلا فلا معنى لاعتبارها مُخَصّصةً من دونِ أنْ يُعْمَلَ بمعناه . وثالثها : قوله مع ذلك : « إلا أنْ يُقَوّمَ الطوبُ والخَشبُ قيمةً فتعطى رُبْعَها أو ثُمْنَها إنْ كان من قِيمة الطوب والجُذوعِ والخَشَب » [1] . وقوله : « ويُقَوّمُ النَّقْضُ والأبوابُ والجُذوعُ والقَصَبُ فتُعطَى حقّها منه » [2] الواقعُ تفصيلًا للحِرمان يَقْتَضي أنّ الحِرمانَ مِن الأرض شامل للعَين والقِيمة ، والحِرمانَ من الآلات المذكورة مِن العَين دونَ القِيمة . ومن القواعد المشهورة أنّ التفصيلَ يقطَعُ الاشتراكَ ، فلو كان حِرمانُها في الأرض من العَين لأمن القِيمة لزم اشتراكُ الجميع في ذلك ، وهو خلافُ القاعدة .
[1] « الكافي » ج 7 ، ص 128 ، باب أنّ النساء لا يرثن من العَقار شيئاً ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 297 - 218 ، ح 1064 ، باب ميراث الأزواج ، ح 24 « الاستبصار » ج 4 ، ص 151 ، ح 570 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 1 . [2] « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 299 ، ح 1072 ، باب ميراث الأزواج ، ح 32 « الاستبصار » ج 4 ، ص 153 ، ح 578 ، باب أنّ المرأة لا ترث من العَقار ، ح 9 .
474
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 474