responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466


خلاف قول المفيد .
وخامسها : أنّ الشهيد رحمه الله تعالى في شرح الإرشاد جعل قولَ الشيخَ هو الأوّل ، وجَعَلَ ظاهرَ قول أبي الصلاح وابنِ حمزةَ ذلك [1] . فخالف العلامةَ في المساواة إلى جعله ظاهرهما ، وقد عرفتَ عدم الظهور والمساواةِ .
وسادسها : أنّ المقداد في التنقيح قال بعد نقل الخلاف ما هذا لفظه :
والفتوى على قول المفيد وابنِ إدريسَ وهو المنع من رَقَبة الأرضِ وإعطاء قيمة الآلات والأشجار والغُروس . [2] ولا يخفى عليك أنّ هذا قول المتأخّرينَ لا قول المفيد وابنِ إدريسَ لتصريحهما بعدم المنع من البَساتين والمَزارع مطلقاً ولا مِن أرض غير الرَّباع ، وإنّما حَكَمَ بالقيمةِ في آلات الرَّباع خاصّةً ، وقد صارت فتواهُ بذلك غيرَ معلومة لمناقضة أوّل عباراته لآخرها .



[1] « غاية المراد » ج 3 ، ص 587 .
[2] « التنقيح الرائع » ج 4 ، ص 192 .

466

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست