responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420


المنعِ من طلاق الحائضِ في النصّ والفتاوى .
وروايةُ أبي بصير السابقةُ صريحة فيه فإنّه قال فيها : الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتهُ وهو غائب فيَعلم أنّه يوم طلَّقها كانت طامِثاً ، قال : « يَجُوزُ » [1] : والمرادُ من هذه الرواية أنّه لم يكنْ عالماً بالحَيْضِ حال الطلاقِ ، ثمّ عَلِمَ لعطفه العلمَ على الطلاقِ ، بالفاءِ المفيدةِ للتعقيبِ ، وهذه الصورةُ ممّا لا يُعْلَم فيها خلاف أيضاً .
الثالثةُ : الصورةُ بحالها في أنّه طَلَّقَ بعد المدّة المعتبرة ، ولكنْ ظهر بعد ذلك كونها باقيةً في طُهْرِ المواقَعةِ لم تنتقِل منه إلى حَيْضٍ ولا إلى طُهْرٍ آخر . والظاهر أنّ الحُكمَ هنا كالثانيةِ لعين ما ذكر ، وهو وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً ولأنّ الطلاقَ إذا حُكِمَ بصحّتهِ في حالة الحَيْضِ بالنصّ والإجماع فَلَأنْ يحكم بصحّته في حالة الطهْرِ أولى . وذلك لِما قد عرفتَه سابقاً من أنّ شَرط الطلاق في غير الغائب أمرانِ : وقوعه في طُهْرٍ ، وكون الطهْر غير طُهْرِ المواقعةِ . فإذا اتَّفقَ وقوعه في حالةِ الحَيْضِ تخلَّف الشرطانِ لعدم طُهْرٍ آخَرَ غيرِ طُهْرِ المواقعةِ وعدمِ الخلوّ مِن الحَيْضِ . وإذا اتَّفقَ وقوعه في حالةِ الطهْرِ فالمتخلَّفُ شرط واحد ، وهو كون الطهْر غيرَ طُهْرِ المواقَعةِ ، فإذا كان تَخَلف الشرطينِ في الغائب غيرَ مانعٍ ، فَتَخَلَّف أحدِهما أولى بعدمِ المنعِ .
والذي اختارَهُ المُحَقّقُ الشيخُ عليّ رحمهُ اللهُ في بعض فوائده [2] هنا عدمُ الوقوع ، مُحْتَجّاً بانتفاء شرط الصحّةِ ، وهو حصول استبراء الرحم ، خرج منه حالة الحَيْضِ للرواية ، فيبقى الباقي .



[1] « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 62 ، ح 201 ، باب أحكام الطلاق ، ح 120 « الاستبصار » ج 3 ، ص 294 ، ح 1040 ، باب طلاق الغائب ، ح 3 .
[2] يعني رسالة « طلاق الغائب » المطبوعة ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 207 - 215 .

420

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست