responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417


تنبيه على اعتبار الانتقال كيف كان ، فإذا وقع ما لا يوافق المقدّرِ يستفاد حكمه منه من باب التنبيه .
قلنا : هذه المحاملُ البعيدة إنّما ينبغي المصيرُ إليها عند تعذّرِ ما هو أوجَهُ منها وأوفقُ ، وهو هنا ممكن فإنّا قد أسلفنا أنّ الأخبار الصحيحة من جملة تلك الأخبار هي المُطْلَقَة والمُقَيّدة بالثلاثةِ ، ووجوب حملِ المُطْلَقِ على المُقَيّدِ يُصَيّر الجميعَ في معنى التقييد بالثلاثةِ أشهُرٍ ، فليس هنا إلا وجه واحد وهو تقييد جواز طلاق الغائب بثلاثة أشهُرٍ ، وباقي الأخبار لو وافقتْ عوائدَ [1] مستقرّةً ومعانيَ واضحةً ، لم يَسُغ العملُ بها وإنْ كانت أُصول بعض أصحابنا تقتضي العمل بها ، ف : « كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ » [2] .
وإذا تَعيّنتِ الأخبارُ للتقييدِ بثلاثةِ أشهرٍ وهو مع ذلك موافق لحِكمَةِ التربُّص بالمجهولة الحال وهي المسترابةُ وما في حكمها كالمُرْضِعِ تَعيّنَ العمل بها واستغنى عن المَحامِل الباردة التي تمُجّها الطباعُ في الأخبار الشريفةِ وبيان أئمّة الهدى عليهم السلام لأحكام الدين . وفي الحقيقةِ الغائبُ عن زوجته في طُهْرِ المُواقَعَةِ مع كونها ممكنةَ الحمل عادةً ، تصيرُ بجهله بحالها يُمكن عنده حملُها وعدمه حَيْضها وعدمُه ، فهي في حكم من انقَطَع عنها الحَيْضُ في زمان إمكانه ، وقد احتُمِلَ كونُها حاملًا أو غيرَ حامل ، وحَصَلتِ الاسترابة لها وبها فإذا ورد النصّ الصحيحُ بذلك وعَمِلَ به جَماعة من كُبراء الأصحابِ ، فلا وجهَ للعدولِ عنه .
نعم يُمكنُ أنْ يقال زيادةَ على النصوصِ : إنّه قد عُلِمَ من القواعِدِ الشرعيّة



[1] عوائد جمع عادة .
[2] اقتباس من الآية 84 من سورة الإسراء ( 17 ) .

417

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست