نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416
كما إذا خرج عنها بِقُربِ أيّامِ عادتها بحيث تَنتَقلُ من طُهرٍ إلى آخَرَ في أيّامٍ يسيرةٍ تَقْصُرُ عن أقلِّ المُدَدِ وهو الشهرُ فلا يكون حينئذٍ عاملًا بشيءٍ من الأحاديث . بل هذا هو الظاهر فإنّ المُفارقةَ في الطهرِ لا بدّ أنْ تكونَ بعد مدّةٍ قد مَضَتْ منه باعتبار وقوع الجِماع في أثنائه وخروجُهُ بعد ذلكَ ، فلا يحتاج إلى تمام الشهر بالنسبةِ إلى الغالبِ من عاداتِ النساء فالتنزيل على الاكتفاءِ بالانتقالِ من طُهرٍ إلى آخَرَ يُخالف مجموعَ الأخبار . وأيضاً ربما كان انتظارُ العادة بعد أحد المُدَدِ وقبل المدّة الأُخرى كالشهرِ والثلاثةِ ، فإذا توقّفَ الأمرُ على شهرٍ ونصفٍ لم يكن داخلًا في شيءٍ من التقديرات . فإنْ قيل : الأخبار المُطلَقة لمّا حملت على المُقَيّدةِ لم تَقْدَحْ في اعتبار العادةِ لأنّ المطلوبَ حينئذٍ هو المُقَيّد ، ثمّ المُقَيّد يوافق بعض الفوائدِ بحسبِ الإمكان ، ففي الحمل عليه سلامة للأخبارِ الصحيحةِ أو المشهورةِ عن الاطَّراحِ أصلًا ورأساً ولا شكّ أنّ حمل الخبر على الوجه البعيدِ خير من اطَّراحِهِ . مع أنّه يمكن حملُ الأخبار المُطلَقة في الإذنِ على بعض الوجوه الممكنةِ ، كما لو خرج إلى السفر في آخرِ جزءٍ من حَيْضِها أو ما يَقْرَبُ منه فإنّه حينئذٍ يجوز له طلاقها حالَ الغَيْبَةِ مطلقاً ، وهو نوع من الحملِ وإنْ بَعُدَ ، بل هو أقربُ من التقييدِ بثلاثةِ أشهرٍ وخمسةٍ وستّةٍ لأنّ ذلك مجرّدُ فرضٍ غالباً . أمّا هذا ، فوقوعُهُ لكلّ فردٍ من أفرادِ المعتادةِ ممكن ، وباقي التقييداتِ يمكن وقوعه في نفسه ، فليس في الحملِ عليه فرض محالٍ ، وهو خير من اطَّراح الأخبار . وأمّا فرض اتِّفاق الانتقال من الأشهُر المنصوصة ، فإنّه وإنْ لم يكن حكمه مذكوراً بخصوصه ، لكن الصبر به إلى العدد الزائد يُصَحّحه قطعاً . أو نقول : في التقدير المختلف
416
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416