السنَةِ السادسةِ ومِن الأخِيريْنِ ما دَخَلَ في الثانية . ويَكفي في الضأْن إكمالُ الشهرِ السابِعِ وكونُه تامّاً ، فلا يُجْزِئُ الأعْوَرُ والمريضُ والأعرجُ والأجربُ ومَكسورُ القَرْنِ الداخلِ ومقطوعُ الأُذُنِ أو بعضِها والخَصِيّ ، ويُجْزِئ فاقدُ القَرْنِ والأُذُنِ خِلْقةً وكونهُ سَميناً بأنْ يكونَ على كُلْيَتَيْه شَحْم . ويَكْفِي الظنّ الْمُسْتَنِدُ إلى التجربة أو إخبارِ عارفٍ ، وإنْ أخْطَأ بعدَ الذَّبْحِ لا قبلَه .ولو تَبَيَنَ النُّقْصانُ لم يُجْزِئ مطلقاً ، وكذا لو ظَهَرَ السمَنُ مع عدمِ الظنّ به ابتداءً .ولو لم يُوجَدْ إلا فاقِدُ الشرائط أجْزَأ ، فإنْ فُقِدَ خَلَّفَ ثَمَنَه عندَ ثقةٍ لِيَذْبَحَ عنه في ذي الحِجّة ، فإنْ تَعَذّرَ فمِنَ القابِلِ . ولو عَجَزَ عن الثمَنِ صامَ بدلَه ثلاثةَ أيّامٍ في الحجّ أي في ذي الحِجّة متواليةً وسبعةً إذا رَجَعَ إلى أهله ، أو مَضى للمجاور مقدارُ وصوله أو شَهْر .ويُسْتَحَبّ كونُه أُنثى مِن الإبل والبقرِ ذكراً مِن غيرهما قد حَضَرَ عَرَفَةَ ويَكفي قولُ المالك سميناً زيادةً على ما شُرِطَ ، والمباشَرَةُ إنْ أحْسَنَ وإلا جَعَلَ يدَه مع يدِ الفاعل ، والدعاءُ عندَ ذَبْحِه أو نَحْرِه ، بقوله :« وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً [1] وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [2] : « إِنَّ صَلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا مِن المسلمين [3] . اللهمّ مِنكَ ولَك ، باسم اللهِ واللهُ أكبرُ ، اللهمّ تَقَبّلْ مِنّي [4] .
[1] في جميع النسخ : « حنيفاً مسلماً » . وأسقطنا لفظة « مسلماً » لعدم وجودها في المصحف الشريف والمصادر . [2] اقتباس من الآية 79 من الأنعام ( 6 ) . [3] اقتباس من الآيتين 162 - 163 من الأنعام ( 6 ) . [4] « الكافي » ج 4 ، ص 498 ، باب الذبح ، ح 6 « الفقيه » ج 2 ، ص 299 - 300 ، ح 1489 ، باب الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة ، ح 6 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 221 ، ح 746 ، باب الذبح ، ح 85 « بحار الأنوار » ج 99 ، ص 279 - 280 ، باب الهدي ووجوبه على المتمتّع وسائر الدماء وحكمها ، ح 9 .