responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


الذَّهاب لا غير ، ومن ثَمَّ يستثنون منها الراجع ليومه كقول الكاظم عليه السلام في رواية سليمانَ بن حفص المَرْوَزي : « التقصير في الصلاة مِن [1] بريدين أو بريدٍ ذاهباً وجائياً » [2] .
ويؤيّده أيضاً الأصل وهو الحكم بالتمام ، وبيانه من وجهين :
أحدهما : أنّه كان فرضه التمام بنيّة الإقامة ، وبطل حكم القصر فيجب استصحاب الحكم بالتمام إلى أنْ يثبت المزيل له وهو السفر إلى المسافة ، وهذا المعنى أحد المعاني الأربعة للأصل ، كما حقّق في الأُصول .
والثاني : القاعدة المستمرّة ، وبيانها : أنّ الأصلَ في الصلاة التمامُ ، والقصرُ طارئ قال الله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » [3] . فيجب العمل بهذا الأصل وإتمامُ الصلاة إلى أنْ يثبت القصر بالضرب في الأرض إلى المسافة الذي هو محلّ الوِفاق . وحينئذٍ يُضَعّفُ حكمهم في المسألة الثانية بالعَود إلى القصر بالخروج لمن نوى إقامة عَشَرةٍ بعد أنْ صلَّى تماماً ولم يعزم على إقامة مستأنَفَةٍ بعد العَود .
ثمّ لو فرض أنّهم قائلون في المسألة الأُولى بعدم اشتراط السفر إلى المسافة ، وَرَدَ عليهم ما تقدّم من حكمهم باشتراطها في نظائر هذه المسألة ، ثمّ يُطالَبُون بالدليل على القصر فإنّه على خلاف الأصل ، مع أنّك قد عرفتَ أنّه لو سلَّم ذلك كلَّه لهم لم يَزُلِ الإشكال عن المسألة التي نحن بصدد البحث



[1] في بعض النسخ « في » بدل « من » وفي المصدرين : « التقصير في الصلاة بريدانِ أو بريد ذاهباً وجائياً » .
[2] « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 226 ، ح 664 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 39 « الاستبصار » ج 1 ، ص 227 - 228 ، ح 808 ، باب المسافر يخرج فرسخاً ، ح 1 .
[3] النساء ( 4 ) : 101 .

308

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست