responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304


حينِ انفصاله عن موضع القصد إلى البلد ، ولأنّ ذلك هو المتعارف ، ولو فُرض تعدّدُ المقاصد كان منتهى الذَّهاب آخِرَها إلا أنْ يتحقّق الرجوع عرفاً قبل الآخرِ فيكون هو السابق ، وهكذا .
وهذا كلَّه يقرب من مسألةِ البلدِ ذي الطريقَينِ فإنّهم قد حكموا فيها بكون الذَّهاب إليه لا يضمّ إلى العَود حتّى لو كان طريق العَود خاصّةً يبلغ المسافة قَصّرَ فيه خاصّةً ، ولو انعكس الفرض قَصّرَ فيهما . ومسألة الاستدارة جزئيّ من جزئيّات هذه ، وهذه مسألة انجرّ البحث إليها وحَسُنَ التنبيهُ عليها .
فهذه الفروض كلَّها خارجة عن القولَينِ ، مخالفة لحكم ما ذكروه ، مقيّدة لِما أطلقوه ، وإنّما يتوجّه ما ذكروه في القول الثاني ، أنْ لو كان محلّ الإقامة في غاية مقصده ، أو قريباً منها ، بحيث لا يخرج عن وصفها ، ويكون خروجه بعد نيّة الإقامة منه إلى ما يخالف جهة البلد ، ويبعد بالسير إليه عنها وإنْ لم يكن على حدّ المقابلة ليتحقّق من العَود من مقصده الثاني الذي هو دون المسافة العَودُ إلى بلده في الجملة لانتهاء غرضه من السفر الموجب لقطع المسافة في جانب البُعد ، وإن بقي منه ما يمكن استدراكه بالتدرّج في طريق الرجوع ولو بإقامة أيّامٍ .
فهذه جملة من الإشكالات الواردةِ على المسألةِ الثانية إذا أُخِذَتْ مطلقةً ، كما هو المفهوم والمعمول عليه بين الناس ، بحيث لو أدخل الإنسانُ عُنُقَهُ في رِبْقَةِ التقليد الصرف لم يَتمّ له ذلك لمخالفة المسألة الأُولى في هذه الموارد ، فترجيح المقلَّدِ لإحداهما دون الأُخرى ، بعيد عن مقاصد الله سبحانه وتعالى ورسوله وأئمّته عليهم الصلاة والسلام بقواعد الشريعة المطهّرة .
فإنْ قيل : أكثر هذه الإشكالات إنّما يَتِمّ على القول بأنّ المصلَّي تماماً بعد نيّة

304

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست