نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301
وذهب جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد [1] والشيخ عليّ رحمهما الله إلى وجوبِ التمام عليه في الذَّهاب والمقصد ، والقصرِ في العَود [2] . واحتجّوا على الحكم الأوّل وهو وجوب التمام قبل الرجوع بأنّه إنّما يخرج عن حكم الإقامة بقصد المسافة وهي منتفية في الذَّهاب . وعلى الثاني بوجود قصد المسافة حيث إنّه قاصد إلى بلده في الجملة ، إمّا الآنَ أو بعد سفرٍ آخَرَ ، والبلد الذي كان مقيماً فيه قد ساوى غيره بالنسبة إليه من حينِ بلوغ محلّ الترخّص . فإنْ قيل : هذا آتٍ في الذَّهاب أيضاً لزوال حكم الإقامة ببلوغ حدّ الترخّص ، وتحقّقِ عزمِ المسافةِ على الوجه السابق كما أشار إليه الشيخ رحمه الله ومن تبِعَهُ . قلنا : المعروف بينهم أنّ للذهاب حكماً منفرداً عن العَود فلا يُكْمَلُ أحدهما بالآخَرِ ، إلا فيمن قصدَ أربعةَ فراسخَ عازماً على العَود في يومِهِ أو ليلَتِهِ ، وإنّما أُخرجت هذه بحكم النصّ [3] ، ولو لا ذلك لكان المتردّدُ في ثلاثةِ فراسخَ ثلاثَ مرّاتٍ ، أو في اثنَين أربعَ مرّاتٍ بحيث لا يبلغ حدودَ البلدِ حال عَوده ، يلزمه القصر ، وهو باطل ، بل كان نحوُ طالبِ الآبقِ يلزمه التقصير بعد المنزل الذي يبلغ ما قصد مسيرَه مع عَوده إلى بلده ثمانيةَ فراسخَ ، وهو باطل اتّفاقاً ، وإنّما
[1] « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 214 « البيان » ص 266 . [2] « جامع المقاصد » ج 2 ، ص 515 « الجعفرية » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 1 ، ص 124 « رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 112 . [3] راجع « المعتبر » ج 2 ، ص 467 « تهذيب الأحكام » ج 3 ، ص 208 ، ح 496 ، باب الصلاة في السفر ، ح 5 و ج 4 ، ص 224 ، ح 658 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح 33 « الاستبصار » ج 1 ، ص 223 - 224 ، ح 792 ، باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير ، ح 7 .
301
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301