responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222


ولمّا كان مستندُه على نفي البأس الأخبارَ السابقةَ كما أشار إليه لم يَبْعُد إرادتُه منه الوجوبَ المتعيّن لدَلالةِ الأدلة عليه ، فيكون كقول غيره مِنَ المتقدّمين والمعاصرين له ، بل كقوله في الخلاف ، فإنّه ظاهر في الوجوب المتعيّن أيضاً كما ستعرفه [1] . وحينئذٍ فحملُ المتأخّرين [2] له على الجوازِ بمعنى الوجوب التخييري ليوافِقَ مَذهبَهم ، ويُجعلَ مِن جملة عمل الطائفة غيرُ سديدٍ ، بل عكسه أولى .
وقريب من عبارته في المبسوط [3] عبارتُه في النهايةِ فإنّه قال فيها :
الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلتْ شرائطه ، ومِن شرائطه أن يكونَ هناك إمام عادل أو مَن نصبه الإمامُ للصلاة بالناس [4] .
ثمّ قال في آخر الباب :
ولا بأس أنْ يجتمعَ المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضررَ عليهم فيصلَّوا جمعةً بخطبتين ، فإنّ لم يتمكَّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلَّوا جماعةً ، لكنهم يصلَّون أربعَ ركعاتٍ [5] ، إلخ .
فاشتراطُه في أوّل الباب حضورَ الإمام أو نائبِه مختصّ بحال حضوره ، كما يُرشد إليه آخرُ كلامه حيثُ جوّزَ صلاةَ الجمعة لعامّةِ المؤمنين إذا تمكَّنوا منها حالَ الغيبةِ .
ويظهر مِنْ كلامه أيضاً أنّ نفي البأس يُراد منه الوجوبُ حيث قال :



[1] تعرفه في ص 53 ، التعليقة 3 .
[2] الظاهر أنّ المراد الشهيد والمحقّق الكركي ، كما سبق آنفاً .
[3] سبق تخريجه قبيل هذا في ص 51 ، التعليقة 3 .
[4] « النهاية » ص 103 .
[5] « النهاية » ص 107 .

222

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست