responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 178


ركعاتٍ وهي الظهرُ المعهودةُ أم ركعتين وهي الجمعةُ ، ولا شُبهةَ في مشروعيّةِ النداءِ للصلاة يومَ الجمعةِ مطلقاً ، وحيثُ يُنادى لها يجب السعي إلى ذكر الله ، وهو صلاةُ الجمعةِ أو سَماعُ خُطبَتِها المقتضي لوجوبِها ، وكأنّه قال : إذا نودي للصلاةِ عند الزوال يوم الجمعةِ فصلَّوا الجمعةَ أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلَّوها ، وهذا واضحُ الدَّلالةِ لا إشكال فيه ، ولعلَّه السرّ في قوله تعالى : « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » ولم يقل : « فاسعوا إليها » لِيلزمَ الإشكالُ المتقدّمُ .
لا يقال : إنّ مطلقَ النداء لها غيرُ مُرادٍ في الأمر بالسعي عنده ، بل يُحتَملُ أن يُرادَ به نداء خاصّ وهو حالُ وجودِ الإمام عليه السلام ، وقرينةُ الخصوصِ الأمرُ بالسعي الدالّ على الوجوبِ لأنّ الأصحابَ لا يقولون به عيناً حالَ الغيبةِ ، بل غايتُهم القولُ بالوجوبِ التخييري ومِن ثَمّ عَبّر أكثرُهم بالاستحباب أو الجواز حينئذٍ ، كما سيأتي البحثُ فيه .
لأنّا نقول : لا شكّ أنّ النداءَ المأمورَ بالسعي معه مطلق شامل بإطلاقه لجميع الأزمانِ التي مِنْ جملتها زمانُ الغيبةِ . فيدلّ بإطلاقه على الوجوب المُضَيّقِ . والوجوبُ التخييري الذي ادّعاه متأخّرو الأصحابِ ، سَتَعْرِفُ ضَعفَ مبناه [1] إن شاء اللهُ تعالى .
ولكنْ على تقدير تَسليمه يمكن أن يقالَ : إنّ الأمرَ بالسعي المُقتَضي للوجوب لا ينافيه لأنّ الوجوبَ التخييري داخل في مُطْلَقِ الوجوب الذي يدلّ عليه الأمرُ وفرد مِنْ أفراده ، فإنّ الأمرَ لا يدلّ على وجوبٍ خاصّ بل على مُطْلَقه الشاملِ للعيني المضيّقِ والتخييري والكفائي وغيرِها ، وإن كان إطلاقُه



[1] انظر ص 28 فما بعد .

178

نام کتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست